بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لم يجز أن يزال من الثوب الا بالماء لقول الله تعالى ( و ثيابك فطهر ) و قد قلنا ان التطهير لا يكون الا بالماء و بالتراب عند عدم الماء و ممن قال بقولنا في غسل ما ولغ فيه الكلب سبعا أبو هريرة ، كما حدثنا بونس ابن عبد الله ثنا أبو بكر بن احمد بن خالد ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا اسماعيل هو ابن علية عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال : إذا ولغ الكلب في الانآء غسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب و الهر مرة ، و روينا عن الحسن البصري : إذا ولغ الكلب في الانآء أهرقه و اغلسه سبع مرات ، و به يقول ابن عباس و عروة بن الزبير و طاووس و عمرو ابن دينار ، و قال الاوزاعى : ان ولغ الكب في إناء فيه عشرة أقساط ( 1 ) لبن يهرق كله و يغسل الانآء سبع مرات إحداهن بالتراب ، فان ولغ في ماء في بقعة صغيرة مقدار ما يتوضأ به إنسان فهو طاهر ، و يتوضأ بذلك الماء و يغسل لعاب الكلب من الثوب و من الصيد قال على ك قول الاوزاعى هو نفس قولنا ، و بهذا يقول يعنى غسل الانآء من ولوغ الكلب سبعا إحداهن بالتراب احمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه و أبو عبيد و أبو ثور و داود و جملة أصحاب الحديث و قال الشافعي كذلك إلا انه قال : ان كان الماء في الانآء خمسمأة رطل لم يهرق لولوغ الكلب فيه ، ورأى هرق ما عدا الماء و ان كثر ، ورأى أن يغسل من ولوغ الخنزير في الانآء سبعا كما يغسل من الكلب ، و لم ير ذلك في ولوغ شيء من السباع و لا الخنزير أصلا قال على : و هذا خطأ لان عموم أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في الامر بهرقه أولى أن يتبع ، و اما قياس الخنزير على الكلب فخطأ ظاهر لو كان القياس حقا لان الكلب بعض السباع 1 - في اللسان ( كل مقدار فهو قسط في الماء و غيره ) و فيه أيضا ( و القسط الكوز عند أهل الامصار و القسط مكيال و هو نصف صاع ، و الفرق ستة أقساط .و المبرد : القسط أربعمائة واحد و ثمانون درهما )