بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نحسها ( 1 ) انما فيها أنه يغسل الانآء ثلاث مرات ، فايحصلوا إلا على خلاف السنة و خلاف ما اعترضوا به عن أبى هريرة ، فلا النبي صلى الله عليه و سلم اتبعوا ، و لا أبا هريرة الذي احتجوا به قلدوا .و ثالثا : أنه لو صح ذلك عن أبى هريرة لما حل أن يعترض بذلك على ما رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم ، لان الحجة إنما هى في قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لا في قول أحد سواه ( 2 ) ، لان الصاحب قد ينسى ما روى و قد يتأول فيه ، و الواجب إذا وجد مثل هذا ان يضعف ما روى عن الصاحب من قوله ، و أن يغلب عليه ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم ، لا أن نضعف ما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم و نغلب عليه ما روى عن الصاحب ، فهذا هو الباطل الذي لا يحل ، و رابعها : أنه حتى لو صح عن أبي هريرة خلاف ما روى و معاذ الله من ذلك فقد رواه من الصحابة أبى هريرة و هو ابن مغفل و لم يخالف ما روى و قال بعضهم : انما كان هذا اذ أمر بقتل الكلاب ، فلما نهى عن قتلها نسخ ذلك قال على : و هذا كذب بحث لوجهين ، أحدهما : لانه دعوى فاضحة بلا دليل ، و قفو ما لا علم لقائله به ، و هذا حرام .و الثاني : أن ابن مغفل روى النهي عن قتل الكلاب و الامر بغسل الانآء منها سبعا في خبر واحد معا ، و قد ذكرناه قبل .و أيضا : فان الامر بقتل الكلاب كان في أول الهجرة ، و إنما روى غسل الانآء منها سبعا أبو هريرة و ابن مغفل ، و إسلامهما متأخر و قال بعضهم : كان الامر بغسل الانآء سبعا على وجه التغليظ .قال على : يقال لهم : أ بحق أمر النبي عليه السلام في ذلك و بما تلزم طاعته فيه أم أمر بباطل و بما لا مؤونة في معصيته في ذلك ؟ فان قالوا : بحق و بما تلزم طاعته فيه ، فقد أسقطوا شغبهم بذكر التغليظ .و أما القول الآخر فالقول به كفر مجرد لا يقوله مسلم عنه ، و هو دون الاول في القوة بكثير ) ، و عبد الملك ثقة ثبت حجة أخرج له مسلم ، و انما أنكروا عليه تفرده عن عطاء بخبر الشفعة للجار ، و ما هذا بقادح في صحة روايته ، و لعله أخطأ أو نسى أبو هريرة حين أفتى بالثلاث .1 - في اليمنية ( تحسينها ) 2 - في اليمنية ( غيره )