التفريق بين ماولغ الكب فيه وبين ما أكل فيه أو أدخل فيه عضو من أعضائه غير لسانه
و قال بعضهم : قد جاء أثر بأنه إنما أمر بقتلها لانها كانت تروع المؤمنين .قيل له : لسنا في قتلها ! إنما نحن في غسل الانآء من ولوغها ، مع أن ذلك الاثر ليس فيه إلا ذكر قتلها فقط ، و هو أيضا موضوع لانه من رواية الحسين بن عبيد الله العجلي ( 1 ) و هو ساقط و شغب بعضهم فذكر الحديث الذي فيه المغفرة للبغى التي سقت الكلب بخفها قال على : و هذا عجب جدا ، لان ذلك الخبر كان في غيرنا ، و لا تلزمنا شريعة من قبلنا .و أيضا : فمن لهم ان ذلك الخف شرب فيه ما بعد ذلك ، و انه لم يغسل ، و أن تلك البغى عرفت سنة غسل الانآء من ولوغ الكلب ؟ و لم تكن تلك البغي نبية فيحتج بفعلها ، و هذا كله دفع باراح ، و خبط يجب أن يستحى منه و يجزئ غسل من غسله و ان كان صاحبه ، لقوله عليه السلام : ( فاغسلوه ) فهو أمر عام قال على : فان أنكروا علينا التفريق بين ما ولغ الكلب فيه و بين ما أكل فيه أو وقع فيه أو أدخل فيه عضوا من أعضائه لسانه قلنا لهم : لا نكرة على من قال ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لم يقل ما لم يقل عليه السلام و لم يخالف ما أمره به نبيه عليه السلام ، و لا شرع ما لم يشرعه لعيه السلام في الدين ، و انما النكرة على من أبطل الصلاة بما زاد على الدرهم البغلى في الثوب من دم الدجاج فأبطل به الصلاة ، و لم يبطل الصلاة بثوب غمس في دم السمك ، و من أبطل الصلاة بقدر الدرهم البغلى في الثوب من خرء الدجاج و روث الخيل ، و لم يبطلها بأقل من ربع الثوب من بول الخيل و خرء الغراب ، و على من أراق الماء يلغ فيه الكلب ، و لم يرق اللبن إذا ولغ فيه الكلب ، و على من أمر بهرق خمسمأة رطل أوقية من ماء وقع فيه درهم من لعاب كلب ، فان وقع فيه رطل من لعاب الكلب كان طاهرا لا يراق منه شيء ( 2 ) فهذه1 - الحسين هذا قال الدارقطني : كان يضع الحديث .2 - الكلام هنا ناقص سقط منه شيء و يظهر ان صوابه : فان كان خمسمأة رطل و وقع فيه رطل من لعاب الكلب .الخ لانه يريد بهذا الرد على الشافعية الذين يذهبون إلى أن الماء لا ينجس إذا كان قلتين ، و فسروهما بخمسمائة رطل .