التفريق بين ماولغ الكب فيه وبين ما أكل فيه أو أدخل فيه عضو من أعضائه غير لسانه - شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التفريق بين ماولغ الكب فيه وبين ما أكل فيه أو أدخل فيه عضو من أعضائه غير لسانه

و قال بعضهم : قد جاء أثر بأنه إنما أمر بقتلها لانها كانت تروع المؤمنين .

قيل له : لسنا في قتلها ! إنما نحن في غسل الانآء من ولوغها ، مع أن ذلك الاثر ليس فيه إلا ذكر قتلها فقط ، و هو أيضا موضوع لانه من رواية الحسين بن عبيد الله العجلي ( 1 ) و هو ساقط و شغب بعضهم فذكر الحديث الذي فيه المغفرة للبغى التي سقت الكلب بخفها قال على : و هذا عجب جدا ، لان ذلك الخبر كان في غيرنا ، و لا تلزمنا شريعة من قبلنا .

و أيضا : فمن لهم ان ذلك الخف شرب فيه ما بعد ذلك ، و انه لم يغسل ، و أن تلك البغى عرفت سنة غسل الانآء من ولوغ الكلب ؟ و لم تكن تلك البغي نبية فيحتج بفعلها ، و هذا كله دفع باراح ، و خبط يجب أن يستحى منه و يجزئ غسل من غسله و ان كان صاحبه ، لقوله عليه السلام : ( فاغسلوه ) فهو أمر عام قال على : فان أنكروا علينا التفريق بين ما ولغ الكلب فيه و بين ما أكل فيه أو وقع فيه أو أدخل فيه عضوا من أعضائه لسانه قلنا لهم : لا نكرة على من قال ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لم يقل ما لم يقل عليه السلام و لم يخالف ما أمره به نبيه عليه السلام ، و لا شرع ما لم يشرعه لعيه السلام في الدين ، و انما النكرة على من أبطل الصلاة بما زاد على الدرهم البغلى في الثوب من دم الدجاج فأبطل به الصلاة ، و لم يبطل الصلاة بثوب غمس في دم السمك ، و من أبطل الصلاة بقدر الدرهم البغلى في الثوب من خرء الدجاج و روث الخيل ، و لم يبطلها بأقل من ربع الثوب من بول الخيل و خرء الغراب ، و على من أراق الماء يلغ فيه الكلب ، و لم يرق اللبن إذا ولغ فيه الكلب ، و على من أمر بهرق خمسمأة رطل أوقية من ماء وقع فيه درهم من لعاب كلب ، فان وقع فيه رطل من لعاب الكلب كان طاهرا لا يراق منه شيء ( 2 ) فهذه

1 - الحسين هذا قال الدارقطني : كان يضع الحديث .

2 - الكلام هنا ناقص سقط منه شيء و يظهر ان صوابه : فان كان خمسمأة رطل و وقع فيه رطل من لعاب الكلب .

الخ لانه يريد بهذا الرد على الشافعية الذين يذهبون إلى أن الماء لا ينجس إذا كان قلتين ، و فسروهما بخمسمائة رطل .

/ 266