السمألة التاسعة والعشرون والمائة تطهير جلد الميتة أيا كانت خنزيرا أو كلبا أو سبعا أو غير ذلك بالدباغ : وحكم شعر الميتة وصوفها ريشها ودبرها قبل الدباغ وبعده وايراد الادلة في هذه المسألة وبيان مذاهب العلماء في ذلك والنظر فيها
غسل لعابه من الثوب ، لان الهر ذو ناب من السباع فهو حرام ، و بعض الحرام حرام ، و ليس كل حرام نجسا ، و لا نجس الا ما سماه الله تعالى أو رسوله نجسا ، و الحرير و الذهب حرام على الرجال و ليسا بنجسين ، و قال الله تعالى : ( و ثيابكم فطهر ) .و قال أبو حنيفة : يهرق ما ولغ فيه الهر و لا يجزئ الوضوء به ، و يغسل الانآء مرة ( 1 ) ، و هذا خلاف كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم من رواية أبى قتادة .و قال مالك و الشافعي : يتوضأ بما ولغ فيه الهر و لا يغسل منه الانآء .و هذا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من رواية أبي هريرة .و ممن أمر بغسل الانآء من ولوغ الهر أبو هريرة و سعيد بن المسيب و الحسن البصري و طاووس و عطاء ، الا أن طاوسا و عطاء جعلاه بمنزلة ما ولغ فيه الكلب .و ممن أباح أن يستعمل ما ولغ فيه الهر أبو قتادة و ابن عباس و أبو هريرة وأم سلمة و على و ابن عمر باختلاف عنه ، فصح قول أبى هريرة كقولنا نصا .و الحمد لله رب العالمين 129 مسألة و تطهير جلد الميتة أى ميتة كانت و لو أنها جلد خنزير أو كلب أو سبع أو ذلك : فانه بالدباغ بأى شيء دبغ طاهر ، فإذا دبغ حل بيعه و الصلاة عليه ، و كان كجلد ما ذكى مما يحل أكله ، إلا أن جلد الميتة المذكور لا يحل أكله بحال ، حاشا جلد الانسان ، فانه لا يحل أن يدبغ و لا أن يسلخ ، و لا بد من دفنه و إن كان كافرا .و صوف الميتة و شعرها و ريشها و و يرها حرام قبل الدباغ حلال بعده ، و عظمها و قرنها مباح كله لا يحل أكله ، ( 2 ) و لا يحل بيع الميتة و لا الانتفاع بعصبها و لا شحمها حدثني أحمد بن قاسم ثنا أبى قاسم بن محمد بن قاسم ثنا جدي قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن اسماعيل الترمذي ثنا الحميدى ثنا سفيان هو ابن عيينة ثنا زيد بن أسلم أنه سمع عبد الرحمن بن و علة المصري يقول : سمعت ابن عباس يثول : سمعت1 - هذا النقل خطأ .قال في الهداية : ( و سؤر الهرة طاهر مكروه ، و عن أبي يوسف انه مكروه ) 2 - في المصرية ( حرام كله و لا يحل بيعه )