بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا احمد بن شعيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن عطاء بن أبى رباح عن جابر ابن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول عام الفتح و هو بمكة : ( ان الله و رسوله حرم بيع الخمر و الميتة ( 1 ) و الخنزير و الاصنام ، فقيل يا رسول الله : أ رأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن و تدهن بها الجلود و يستصبح بها الناس ؟ قال لا : هو حرام ( فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك ) ( 2 ) : قاتل الله اليهود ، ان الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ( 3 ) ثم باعوه فأكلوا تمنه ) .قال على : ذهب أحمد بن حنبل إلى انه لا يحل استعمال جلد الميتة و ان دبغ ، و ذكر ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمد ابن قدامة ثنا جرير عن منصور عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبى ليلي عن عبد الله بن حكيم قال : ( كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا تستنفعوا ( 4 ) من الميتة باهاب و لا عصب ) .قال علي : هذا خبر صحيح ( 5 ) و لا يخالف ما قبله ، بل هو حق ، لا يحل أن ينتفع من الميتة باهاب الا حتى يدبغ ، كما جاء في الاحاديث الاخر ، إذ ضم أقواله عليه السلام بعضها لبعض فرض ، و لا يحل ضرب بعضها ببعض ، لانها كلها حق 1 - هنا في اليمنية زيادة ( و الدم ) و لا توجد في سنن النسائي ( 2 : 192 ) 2 - الزيادة التي بين القوسين من النسائي 3 - في النسائي ( الشحوم جملوه ) و أجمل الشحم و جمله أذابه و استخرج دهنه ، و جمل أغصح من أجمل .قاله في اللسان 4 - كذا في المصرية و في اليمنية ( تنتفعوا ) و في النسائي ( 2 : 192 ) ( تستمتعوا ) 5 - كلا ، بل هو حديث مضطرب أو مرسل ، لان عبد الله بن عكيم بضم العين و فتح الكاف ليس صحابيا .و لم يسمعه ابن أبى ليلي منه ، و قد أو فينا الكلام عليه في حواشيها على التحقيق في المسألة 17