أو خنزير ، و لا يطهر بالدباغ لا صوف و لا شعر و لا وبر و لا عظم و لا قرن و لا سن و لا ريش ، إلا الجلد وحده فقط قال على : أما إباحة أبي حنيفة العظم و العقب من الميتة فخطأ ، لانه خلاف الاثر الصحيح الذي أوردنا : ( ألا ننتفع من الميتة باهاب و لا عصب ) و جاء الخبر بإباحة الا هاب إذا دبغ ، فبقى العصب على التحريم ، و العقب عصب بلا شك ، و كذلك تفريقه بين جلود السباع و الميتات و جلد الخنزير خطأ ، لان كل ذلك ميتة محرم ، و لا نعلم هذا التفاريق و لا هذا القول عن أحد قبله .و أما تفريق مالك بين جلد ما يؤكل لحمه و بين جلد ما لا يؤكل لحمه فخطأ ، لان الله تعالى حرم الميتة كما حرم الخنزير و لا فرق ، قال الله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير ) و لا فرق بين كبش ميت و بين خنزير ميت عنده و لا عندنا و لا عند مسلم في التحريم و كذلك فرقه بين جلد الحمار و جلد السباع خطأ لان التحريم جاء في السباع كما جاء في الحمير و لا فرق و العجب أن أصحابه لا يجيزون الانتفاع بجلد الفرس إذا دبغ و لحمه إذا ذكى حلال بالنص ، و يجيزون الانتفاع بجلد السبع إذا دبغ ، و هو حرام لا تعمل فيه الذكاة بالنص ، و كذلك منعه من الصلاة عليها إذا دبغت خطأ ، لانه تفريق بين وجوه الانتفاع بلا نص قرآن و لا سنة و لا قول صاحب و لا تابع و لا قياس ، و لا نعلم هذا التفريق عن أحد قبله و أما تفريق الشافعي بين جلود السباع و جلد الكلب و الخنزير فحطأ لان كل ذلك ميتة حرام سواء ، و دعواه أن معنى قوله عليه السلام : ( إذا دبغ الا هاب فقد طهر ) : ان معناه عاد إلى طهارته خطأ و قول بلا برهان ، بل هو على ظاهره أنه حينئذ طهر ، و لا نعلم هذا التفريق عن أحد قبله قال على : أما كل ما كان على الجلد من صوف أو شعر أو وبر فهو بعد الدباغ طاهر كله لا قبل الدباغ ، لان النبي صلى الله عليه و سلم قد علم أن على جلود الميتة الشعر و الريش و الوبر و الصوف فلم يأمر بإزالة ذلك و لا أباح استعمال شيء من ذلك قبل الدباغ ، و كل ذلك قبل الدباغ بعض الميتة حرام ، و كل ذلك بعد الدباغ طاهر ليس ميتة ، فهو حلال حاشا أكله ، و اذ هو حلال فلباسه في الصلاة و غيرها و بيع كل ذلك داخل في الانتفاع