تحريم الخمر ثابت بالنص والاجماع المتقين
المسألة الثلاثون والمائة . اناء الخمر ان تخللت فيه صار طاهرا يتوضأ فيه ويشرب وان لم يغسل
الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فان أزيل ذلك عن الجلد قبل الدباغ لم يجز الانتفاع بشيء منه ، و هو حرام ، إذ لا يدخل الدباغ فيه ، و ان أزيل بعد الدباغ فقد طهر ، فهو حلال بعد كسائر المباحات حاشا أكله فقط و أما العظم و الريش و القرن فكل ذلك من الحى بعض الحى ، و الحى مباح ملكه ( 1 ) و بيعه إلا ما منع من ذلك نص ، و كل ذلك من الميتة ميتة ، و قد صح تحريم النبي صلى الله عليه و سلم بيع الميتة ، و بعض الميتة ميتة ، فلا يحل بيع شيء من ذلك ، و الانتفاع بكل ذلك جائز ، لقوله عليه السلام : ( إنما حرم أكلها ) فأباح ما عدا ذلك إلا ما حرم باسمه من بيعها و الادهان بشحومها ، و من عصبها و لحمها و أما شعر الخنزيز و عظمه فحرام كله ، لا يحل أن يتملك و لا أن ينتفع بشيء منه ، لان الله تعالى قال : ( أو لحم خنزير فانه رجس ) و الضمير راجع إلى أقرب مذكور ، فالخنزير كله رجس ، و الرجس واجب اجتنابه ، بقوله تعالى : ( رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) حاشا الجلد فانه بالدباغ طاهر ، بعموم قوله عليه السلام : ( و أيما أهاب دبغ فقد طهر ) قال على : و أما جلد الانسان فقد صح نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المثلة ، و السلخ أعظم المثلة ، فلا يحل التمثيل بكافر و لا مؤمن ، و صح أمره عليه السلام بالقاء قتلى كفار بدر فى القليب ، فوجب دفن كل ميت كافر و مؤمن .و بالله تعالى التوفيق 130 مسألة و إناء الخمر إن تخللت الخمر فيه فقد صار طاهرا يتوضأ فيه و يشرب و إن لم يغسل ، فان أهرقت ازيل أثر الخمر و لا بد بأى شيء من الطاهرات أزيل ، و يطهر الانآء حينئذ سواء كان فخارا أو عودا أو خشبا أو نحاسا أو حجرا أو ذلك أما الخمر فمحرمة بالنص و الاجماع المتقين ، فواجب اجتنابها ، قال تعالى : ( إنما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) فإذا تخللت الخمر أو خللت فالخل حلال بالنص طاهر حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن اسحق ثنا ابن الاعرابى ثنا أبو داود ثنا1 - في اليمنية ( لا مباح أكله و بيعه )