المسألة الثانية والثلاثون بعد المائة . اذا احتراقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادا أو ترباطهرت وبرهان ذلك
و أما قولهم : إنه يخرج من مخرج البول ، فلا حجة في هذا ، لانه لا حكم للبول ما لم يظهر ، و قد قال الله تعالى : ( من بين فرث و دم لبنا خالصا ) فلم يكن خروج اللبن من بين الفرث و الدم منجسا له ، فسقط كل ما تعلقوا به .و بالله تعالى التوفيق و قال بعضهم : يغسله رطبا على حديث سليمان بن يسار ، و يحكه يابسا على سائر الاحاديث قال على : و هذا باطل ، لانه ليس في حديث سليمان أنه كان رطبا ، و لا في سائر الاحاديث أنه كان يابسا ، الا في حديث الخولانى وحده ، فحصل هذا القائل على الكذب و التحكم ، اذ زاد في الاخبار ما ليس فيها قال على : و قد قال بعضهم : معنى ( كنت افركه ) اى بالماء قال على و هذا كذب آخر و زيادة في الخبر ، فكيف و في بعض الاخبار كما أوردنا ( يابسا بظفرى ) .قال علي : و لو كان نجسا لما ترك الله تعالى رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي به ، و لا خبره كما أخبره إذ صلى بنعليه و فيهما قذر فخلعهما ، وقذ ذكرناه قبل هذا باسناده .و بالله تعالى التوفيق 123 مسألة و إذا أحرقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادا أو ترابا ، فكل ذلك طاهر .و يتيمم بذلك التراب .برهان ذلك ان الاحكام انما هى على ما حكم الله تعالى بها فيه مما يقع عليه ذلك الاسم الذي به خاطبنا الله عز و جل فإذا سقط ذلك الحكم و انه الذي حكم الله تعالى فيه و العذرة التراب و غير الرماد .و كذلك الخمر الخل .و الانسان الدم الذي منه خلق .و الميتة الترابو قال ابن سعد في الطبقات ( ج 7 ق 2 ص 55 ) ( كان كثير الحديث ثقة ان شاء الله تعالى ، و كان حسن الرواية عن عكرمة بن عمار و زهير بن محمد و سفيان الثوري ، و يذكرون أن سفيان كان تزوج أمه حين قدم البصرة ) مات في جمادى الآخرة سنة 220 .و كلمة أحمد فيه لعلها لما جاء به من أحاديث عن سفيان لا يعرفها غيره ، و ليس هذا قدحا فيه ، و قد قال احمد حين سئل عنه أما من أهل الصدق فنعم .)