المسألة الخامسة الثلاثون والمائة سؤر كل كافر أو مايؤكل لحمه أو لا يؤكل من خنزير أو سبع أو حمار أهلى أو دجاج مخلى أو غير مخلى اذا لم يظهر للعاب أثر فهو طاهر حلال وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة الخامسة الثلاثون والمائة سؤر كل كافر أو مايؤكل لحمه أو لا يؤكل من خنزير أو سبع أو حمار أهلى أو دجاج مخلى أو غير مخلى اذا لم يظهر للعاب أثر فهو طاهر حلال وبرهان ذلك

و عن كل ذي مخلب من الطير ) ( 1 ) و به إلى أبي داود ثنا محمد بن عبد الله الخزاعي ثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبى عمار عن جابر بن عبد الله قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الضبع ، فقال : هو صيد و يجعل فيه كبش إذا صاده المحرم ) ( 2 ) 135 مسألة و سؤر كل كافر أو كافرة و سؤر كل ما يؤكل لحمه أو يؤكل لحمه من خنزير أو سبع أو حمار أهلى أو دجاج مخلى أو مخلي إذا لم يظهر هنالك للعاب ما لا يؤكل لحمه أثر فهو طاهر حلال حاشا ما ولغ فيه الكلب فقط ، و لا يجب غسل الانآء من شيء منه حاشا ما ولغ فيه الكلب و الهر فقط برهان ذلك : ان الله تعالى حكم بطهارة الطاهر و تنجس النجس و تحريم الحرام و تحليل الحلال ، و ذم ( 3 ) أن تتعدى حدوده .

فكل ما حكم الله تعالى انه طاهر فهو طاهر ، و لا يجوز أن يتنجس بملاقاة النجس له ، لان الله تعالى لم يوجب ذلك و لا رسوله صلى الله عليه و سلم .

و كل ما حكم الله تعالى أنه نجس فانه لا يطهر بملاقاة الطاهر له ، لان الله تعالى لم يوجب ذلك و لا رسوله صلى الله عليه و سلم .

و كل ما أحله الله تعالى فانه لا يحرم بملاقاة الحرام له ، لان الله تعالى لم يوجب ذلك و لا رسوله صلى الله عليه و سلم و كل ما حرمه الله تعالى فانه لا يحل بملاقاة الحلال له ، لان الله تعالى لم يوجب ذلك و لا رسوله صلى الله عليه و سلم .

و لا فرق بين من ادعى أن الطاهر يتنجس بملاقاة النجس .

و ان الحلال يحرم بملاقاة الحرام ، و بين من عكس الامر فقال : بل النجس يطهر بملاقاة الطاهر ، و الحرام يحل بملاقاة الحلال ، وكلا القولين باطل .

بل كل ذلك باق على حكم الله عز وجل فيه ، الا أن يأتى نص بخلاف هذا في شيء ما فيوقف عنده ، و لا يتعدى إلى غيره .

فإذا شرب كل ما ذكرنا في إناء أو أكل أو أدخل فيه عضوا منه أو وقع فيه فسؤره حلال طاهر و لا يتنجس بشيء مما ماسه من الحرام أو النجس ، إلا ان

1 - رواه مسلم ( ج 2 ص 110 ) و ابن ماجه ( ج 2 ص 153 ) و نسبه المنتقى أيضا للنسائي و لم أجده فيه

2 - رواه الترمذي و النسائي و ابن ماجه ، و قال الترمذي : حسن صحيح

3 - في اليمنية ( و حرم )




/ 266