بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يظهر بعض الحرام في ذلك الشيء و بعض الحرام حرام كما قدمنا .حاشى الكلب و الهر ، فقد ذكرنا حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم .و الحمد لله رب العالمين و قال أبو حنيفة : إن شرب في الانآء شيء من الحيوان ا لدى يؤكل لحمه فهو طاهر ، و الوضوء بذلك الماء جائز ، الفرس و البقر و الضأن و غير ذلك سواء ، و كذلك اسآر جميع الطير ، و ما أكل لحمه و ما لم يؤكل لحمه منها ، و الدجاج المخلى و غيره ، فان الوضوء بذلك الماء جائز و أكرهه ، و أكل أسآرها حلال .قال : فان شرب في الانآء ما لا يؤكل لحمه من بغل أو حمار أو كلب أو هر أو سبع أو خنزير فهو نجس ، و لا يجزئ الوضوء به ، و من توضأ به أعاد أبدا ، و كذلك ان وقع شيء من لعابها في ماء أو غيره ، قال : و هذا و ما لا يؤكل لحمه من الطير سوأ في القياس ، و لكني أدع القياس و أستحسن قال على : هذا فرق فاسد ، و لا نعلم أحدا قبله فرق هذا الفرق ، و لئن كان القياس حقا ، فلقد أخطأ في تركه الحق ، و في استحسان خلاف الحق ، و لئن كان القياس باطلا ، فلقد أخطأ في استعمال الباطل حيث استعمله ودان به و قال بعض القائلين : حكم المائع حكم اللحم المماس له قال على : هذه دعوى بلا دليل ، و ما كان هكذا فهو باطل ، و أيضا فان كان أراد أن الحكم لهما واحد في التحريم ، فقد كذب ، لان لحم ابن آدم حرام ، و هم لا يحرمون ما شرب فيه أو أدخل فيه لسانه ، و ان كان أراد في النجاسة و الطهارة ، فمن له بنجاسة الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ما دام حيا ؟ و لا دليل له على ذلك ، و لا يكون نجسا الا ما جاء النص بأنه نجس ، و الا فلو كان كل حرام نجسا لكان ابن آدم نجسا و قال مالك : سؤر الحمار و البغل و كل ما لا يؤ كل لحمه طاهر كسؤر غيره و لا فرق ، قال : و أما ما أكل الجيف من الطير و السباع فان شرب من ماء لم يتوضأ به و كذلك الدجاج التي تأكل النتن ، فان توضأ به لم يعد إلا في الوقت ، فان شرب شيء من ذلك في لبن فان تبين في منقاره قذر لم يؤكل ، و أما ما لم ير في منقاره فلا بأس .قال ابن القاسم صاحبه : يتوضأ به ان لم يجد غيره و يتيمم ، إذا علم أنها تأكل النتن ، و قال مالك : لا بأس بلعاب الكلب قال على إيجابه الاعادة في الوقت خطأ على أصله ، لانه لا يخلو من أن يكون