مذهب الامام الشافعى في أسآر الحيوان ما أكل لحمه أو لم يؤكل - شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مذهب الامام الشافعى في أسآر الحيوان ما أكل لحمه أو لم يؤكل

أدى الطهارة و الصلاة كما أمر ، أو لم يؤدهما كما أمر ، فان كان أدى الصلاة و الطهارة كما أمر فلا يحل له أن يصلى ظهرين ليوم واحد في وقت واحد ، و كذلك سائر الصلوات ، و ان كان لم يؤدهما كما أمر فالصلوة عليه أبدا ، و هي تؤدي عنده بعد الوقت و قد قال بعض المتعصبين له اذ سئل بهذا السوأل فقال : صلى و لم يصل ، فلما أنكر عليه هذا ذكر قول الله تعالى : ( و ما رميت اذ رميت و لكن الله رمى ) قال أبو محمد على : و هذا الاحتجاج بالآية في موضعها أقبح من القول المموه له بذلك ، لان الله تعالى أخبر أن رسوله صلى الله عليه و سلم لم يرم إذ رمى ، و لكنه تعالى هو رماها ، فهذا البائس الذي صلى و لم يصل ، من صلاها عنه ؟ ! فلا بد للصلاة ان كانت موجودة منه من أن يكون لها فاعل ، كما كان للرمية رام ، و هو الخلاق عز و جل ، اذ وجود فعل لا فاعل له محال و ضلال ، و ليس من أقوال أهل التوحيد ، و ان كانت الصلاة التي أمر بها موجودة منه فليصلها على اصلهم أبدا و أما قول ابن القاسم : انه ان لم يجد غيره يتوضأ به و يتيمم إذا علم أنها تأكل النتن : فمتناقض لانه إما ماء و إما ليس ماء ، فان كان ماء فانه لئن كان يجزئ الوضوء به إذا لم يجد غيره ، فانه يجزئ و ان وجد غيره ، لانه ماء ، و ان كان لا يجزئ إذا وجد غيره ، فانه لا يجزئ إذا لم يجد غيره ان كن ليس ماء ، لانه لا يعوض من الماء الا التراب ، و إدخال التيمم في ذلك خطأ ظاهر ، لان التيمم لا يحل ما دام يوجد ماء يجزئ به الوضوء و قال الشافعي : سو ركل شيء من الحيوان الحلال أكله و الحرام أكله طاهر ، و كذلك لعابه حاشى الكلب و الخنزير ، و احتج لقوله هذا بعض أصحابه بأنه قاس ذلك على أسآر بني آدم و لعابهم ، فان لحومهم حرام و لعابهم و أسئارهم كل ذلك طاهر قال علي : القياس كله باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ، لان قياس سائر السباع على الكلب الذي لم يحرم إلا أنه من جملتها ، و بعموم تحريم الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم لحم كل ذي ناب من السباع فقط فدخل الكلب في جملتها بهذا النص : و لو لاه لكان حلالا أولى من قياسها على ابن

/ 266