المسألة السادسة والثلاثون والمائة حكم المائع اذا وقعت فيه نجاسة ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك - شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة السادسة والثلاثون والمائة حكم المائع اذا وقعت فيه نجاسة ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك

آدم الذي لا علة تجمع بينه و بينها .

لان بني آدم متعنبدون ، و السباع و سائر الحيوان متعبدة ، و أناث بني آدم حلال لذكورهم بالتزويج المباح و بملك اليمين المبيح للوطء ، و ليس كذلك إناث سائر الحيوان و البان نساء بني آدم حلال و ليس كذلك البان إناث السباع و الاتن .

فظهر خطأ هذا القياس بيقين فان قالوا : قسناها على الهر ، قيل لهم : و ما الذي أوجب أن تقيسوها على الهر دون أن تقيسوها على الكلب ؟ لا سيما و قد قستم الخنزير على الكلب و لم تقيسوه على الهر ، كما قستم السباع على الهر ، هذا لو سلم لكم أمر الهر .

فكيف و النص الثابت الذي هو أثبت من حديث حميدة عن كبشة قد ورد مبينا لوجوب غسل الانآء من ولوغ الهر .

فهذه مقاييس أصحاب القياس كما ترى .

و الحمد لله رب العالمين على عظيم نعمه 136 مسألة و كل شيء مائع من ماء أو زيت أو سمن أو بان ( 1 ) أو ماء ورد أو عسل أو مرق أو طيب أو ذلك ، أي شيء كان : إذا وقعت فيه نجاسة أو شيء حرام يجب اجتنابه أو ميتة ، فان ذلك لون ما وقع فيه أو طعمه أو ريحه ، فقد فسد كله ، و حرم أكله ، و لم يجز استعماله و لا بيعه .

فان لم يغير شيئا من لون ما وقع فيه و لا من طعمه و لا من ريحه ، فذلك المائع حلال أكله و شربه و استعماله ان كان قبل ذلك كذلك و الوضوء حلال بذلك الماء ، و التطهر به في الغسل أيضا كذلك ، و بيع ما كان جائزا بيعه قبل ذلك حلال .

و لا معنى لتبين أمره ، و هو بمنزلة ما وقع فيه مخاط أو بصاق ، الا أن البائل في الماء الراكد الذي لا يجرى : حرام عليه الوضوء بذلك الماء و الاغتسال به لفرض أو لغيره ، و حكمه التيمم ان لم يجد غيره .

و ذلك الماء طاهر حلال شربه له و لغيره ، و ان لم يغير البول شيئا من أوصافه و حلال الوضوء به و الغسل به لغيره ( 2 ) فلو أحدث في الماء أو بال

1 - كذا في الاصلين ، و البان شجر له دهن ، و الاظهر و الانسب أن يكون صوابه ( أو لبن )

2 - هنا بهامش اليمنية ما نصه ( هذه المسألة استوفى المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الالمام البحث فيها مع المصنف و تتبع كلامه فيها ) و الالمام هو كتاب ألفه ابن دقيق العيد في أحاديث الاحكام و شرحه شرحا وافيا سماه

/ 266