بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
خارجا منه ثم جرى البول فيه فهو طاهر ، يجوز الوضوء منه و الغسل له و لغيره ، الا أن يغير ذلك البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء فلا يجزئ حينئذ استعماله أصلا لا له و لا لغيره ، و حاشى ما ولغ فيه الكلب ، فانه يهرق و لا بد ، كما قدمنا في بابه ، و حاشى السمن يقع فيه الفأر ميتا أو يموت فيه أو يخرج منه حيا ذكرا كان الفأر أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا فانه إن كان ذائبا حين موت الفأر فيه ، أو حين وقوعه فيه ميتا أو خرج منه حيا أهرق كله و لو أنه ألف ألف قنطار ، أو أقل أو أكثر و لم يحل الانتفاع به ، جمد بعد ذلك أو لم يجميد ، و ان كان حين موت الفأر فيه أو وقوعه فيه ميتا جامدا و اتصل جموده فان الفأر يؤخذ منه و ما حوله و يرمى ، و الباقى حلال أكله و بيعه و الادهان به ، قل أو كثر .و حاشى الماء فلا يحل بيعه لنهي النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك عن على ما نذكر في البيوع ان شاء الله تعالى برهان ذلك : ما ذكرنا قبل من أن كل ما أحل الله تعالى و حكم تفيه بأنه طاهر فهو كذلك أبدا ما لم يأت نص آخر بتحريمه أو نجاسته ( 1 ) و كل ما حرم الله تعالى أو نجسه فهو كذلك ابدا ما لم يأت نص آخر بإباحته أو تطهيره ، و ما عدا هذا فهو تعد لحدود الله تعالى .و قال تعالى : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) .و قال تعالى : ( و لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام ) .و قال تعالى ( قل أ رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون ) و صح بهذا يقينا أن الطاهر لا ينجس بملاقاة النجس ، و أن ( الامام ) قال الادفوي في الطالع السعيد ( لو كملت نسخته في الوجود لاغنت عن كل مصنف في ذلك ) .و يظهر من كثرة النقول عنه أنه أتمه و هو عزيز الوجود لم نسمع بوجوده في عصرنا ، الا أن هذه التعليقة تدل على وجوده بالاقطار اليمنية السعيدة ، و نرجو ممن يطلع على كلمتنا هذه من أهل اليمن بعد طبع الجزء الاول إذا وحد لديهم هذا الكتاب أو شيء منه أن ينقل ما كتبه ابن دقيق على هذه المسألة و أن يرسله إلينا حبا في خدمة العلم ، لنطبعه في رسالة خاصة نلحقها بالجزء الثاني من المحلى .و التوفيق من الله سبحانه و تعالى .1 - في اليمنية ( أو نجاسة )