بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
النجس لا يطهر بملاقاة الطاهر ، و أن الحلال لا يحرم بملاقاة الحرام ، و الحرام لا يحل بملاقاة الحلال ، بل الحلال حلال كما كان ، و الحرام حرام كما كان ، و الطاهر طاهر كما كان و النجس نجس كما كان ، إلا أن يرد نص باحاله حكم من ذلك ، فسمعا و طاعة ، و إلا فلا و لو تنجس الماء بما يلاقيه من النجاسات ما طهر شيء أبدا ، لانه كان إذا صب على النجاسة لغسلها ينجس على قولهم و لا بد ، و إذا تنجس وجب تطهيره ، و هكذا أبدا ، و لو كان كذلك لتنجس البحر و الانهار الجارية كلها ، لانه إذا تنجس الماء الذي خالطته النجاسة وجب أن يتنجس الماء الذي يماسه أيضا ، ثم يجب ان يتنجس ما مسه ايضا كذلك أبدا ، و هذا لا مخلص منه فان قالوا في شيء من ذلك : لا يتنجس .تركوا قولهم و رجعوا إلى الحق ، و تناقضوا ، و في إجماعهم معنا على بطلان ذلك و على تطهير المخرج و الدم في الفم و الثوب و الجسم : اقرار بأنه لا نجاسة إلا ما ظهرت فيه عين النجاسة ، و لا يحرم إلا ما ظهر فيه عين المنصوص على تحريمه فقط ، و سائر قولهم فاسد فان فرقوا بين الماء الوارد و بين الذي ترده النجاسة .زادوا في التخليط بلا دليل و أما إذا تغير لون الحلال الطاهر بما مازجه من نجس أو حرام أو تغير طعمه بذلك ، أو تغير ريحه بذلك ، فاننا جينئذ لا نقدر على استعمال الحلال إلا باستعمال الحرام ، و استعمال الحرام في الاكل و الشرب و في الصلاة حرام كما قلنا ، و لذلك وجب الامتناع منه ، لا لان الحلال الطاهر حرم و لا تنجست عينه ، و لو قدرنا على تخليص الحلال الطاهر من الحرام و النجس ، لكان حلالا بحسبه و كذلك إذا كانت النجاسة أو الحرام على جرم طاهر فأزلناها ، فان النجس لم يطهر و الحرام لم يحل ، لكنه زايل الحلال الطاهر ، فقدرنا على أن نستعمله حينئذ حلالا طاهرا كما كان ( 1 ) 1 - في المصرية : ( كأن كذا كان )