بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( لتبين للناس ما نزل إليهم ) .فبطل حكم رواية عبد الواحد بيقين لا شك فيه .و بالله تعالى التوفيق حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشنى ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن فضيل ثنا عطاء بن السائب عن ميسرة النهدي ( 1 ) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه في الفأرة إذا وقعت في السمن فماتت فيه قال : ان كان جامدا فاطرحها و ما حولها و كل بقيته ، و ان كان دائبا فاهرقه .قال على : و المأخوذ مما حولها هو أقل ما يمكن أن يؤخذ و أرقه غلظا ، لان هذا هو الذي يقع عليه اسم ما حولها ، و أما ما زاد على ذلك فمن المأمور بأكله و المنهي عن تضييعه فان قيل : فقد روى : خذوا مما حولها قدر الكف .قيل : هذا انما جاء مرسلا من رواية أبى جابر البياضى ( 2 ) و هو كذاب عن ابن المسيب فقط ، و من رواية شريك بن أبى نمر و هو ضعيف عن عطاء بن يسار ، و شريك ضعيف ( 3 ) ، و لا حجة في مرسل و لو رواه الثقات ، فكيف من رواية الضعفاء و لا يجوز أن يحكم لغير الفأر في السمن ، و لا للفأر في السمن و لا لغير الفأرة في السمن : بحكم الفأر في السمن ، لانه لا نص في الفأر في السمن .و من المحال أن يريد رسول الله صلى الله عليه و سلم حكما في الفأر في السمن ثم يسكت عنه و لا يخبرنا به و يكلنا إلى علم الغيب و القول بما لا نعلم على الله تعالى ، و ما يعجز ( 4 ) عليه السلام قط عن أن يقول لو أراد : إذا وقع النجس أو الحرام في المائع فافعلوا كذا ، حاش لله من أبن يدع عليه السلام بيان ما أمره ربه تعالى بتبليغه ، هذا هو الباطل المقطوع على بطلانه بلا شك 1 - هذا منقطع لان ميسرة بن حبيب النهدي متأخر لم يدرك عليا .( 2 ) نقل بهامش اليمنية عن التقريب .( صدوق يخطئ ) و هو خطأ فليس لابي جابر ذكر في التقريب بل هو في لسان الميزان و اسمه محمد بن عبد الرحمن ج 5 ص 244 ) و هو كذاب كما قال ابن معين و غيره .3 - كلا بل شريك ثقة روى له الشيخان و موثقه ابن سعد و أبو داود و غيرهما .4 - في اليمنية ( و ما عجز )