مذهب أبى حنيفة فيما اذا وقعت منتة أو خمر أو بول أو نجاسة في ماء راكد - شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مذهب أبى حنيفة فيما اذا وقعت منتة أو خمر أو بول أو نجاسة في ماء راكد

فان قيل : فانه قد روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن فأرة وقعت في ودك فقال عليه السلام : ( اطرحوها و ما حولها إن كان جامدا ، قيل : و إن كان مائعا ؟ قال : فانتفعوا به و لا تأكلوه ( 1 ) ) قلنا : هذا لم يروه أحد إلا عبد الجبار بن عمر ( 2 ) ، و هو لا شيء ، ضعفه ابن معين و البخارى و أبو داود و الساجي ( 3 ) و غيرهم ، و أيضا فليس فيه الا الفأر في الودك فقط ، و قد قيل : ان الودك في اللغة للسمن و المرق خاصة و الدسم للشحم و قال أبو حنيفة : ان وقعت خمر أو ميتة أو بول أو عذرة أو نجاسة في ماء راكد نجس كله قلت النجاسة أو كثرت ، و وجب هرقه كله و لم تجز صلاة من توضأ منه أو اغتسل منه و لم يحل شربه كثر ذلك الماء أو قل ، الا أن يكون إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الآخر ، فانه طاهر حينئذ ، و جائز التطهر به و شربه .

فانه وقعت كذلك في مائع الماء حرم أكله و شربه ، و جاز الاستصباح به و الانتفاع به و بيعه .

فان وقعت النجاسة أو الحرام في بئر ، فان كان ذلك عصفورا فمات أو فأرة فماتت فأخرجا فان البئر قد تنجست و طهورها ان يستقى منها عشرون دلوا و الباقى طاهر .

فان كانت دجاجة أو سنورا فاخرجا حين مأتا فطهورها أربعون دلوا و الباقى طاهر .

فان كانت شاة فأخرجت حين ماتت أو بعد ما انتفخت أو تفسخت أو لم تخرج الفأرة و لا العصفور و لا الدجاجة أو السنور إلا بعد الانتفاخ أو الانفساخ ، فطهور البئر أن تنزح .

وحد النزح عند أبى حنيفة و أبى يوسف أن يغلبه الماء ، و عند محمد بن الحسن مائتا دلو .

فلو وقع في البئر سنور أو فأر أو حنش فأخرج ذلك و هي أحياء ، فالماء طاهر يتوضأ به ، و يستحب أن ينزح منها عشرون دلوا .

فلو وقع فيها كلب أو حمار فأخرجا حيين فلا بد من نزح البئر حتى يغلبهم الماء .

فلو بالت شاة في البئر وجب نزحها حتى يغلبهم قل البول أو كثر .

1 - الحديث نقله الدهبى في الميزان ( ج 2 ص 92 ) عن العقبلى باسناده .

2 - هو الايلى ( بفتح الهمزة و إسكان الياء المثناة ) قال أبو حاتم ، ( منكر الحديث ضعيف ليس محله الكذب ) .

3 - كذا في الاصلين ، و بهامش المصرية ما يدل على أن في نسخة إصلاح ذلك و جعله ( و النسائي ) و هو الصواب ، فان النسائي ضعف عبد الجبار هذا .

/ 266