بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ما يذهب الريح ، و هاتان الروايتان ليست واحدة منهما قول أبى حنيفة أصلا و أما الرواية عن ابن عباس و ابن الزبير رضي الله عنهما فلو صح ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم لم يجب بذلك فرض نزح البئر مما يقع فيها من النجاسات ، فكيف عمن دونه عليه السلام ، لانه ليس فيه أنهما أو جبا نزحها و لا أمرا به ، و انما هو فعل منهما قد يفعلانه عن طيب النفس ، لا على أن ذلك واجب .فبطل تعلقهم بفعل ابن عباس و ابن الزبير ، و أيضا فان في الخبر نفسه : أنه قيل لا بن عباس : قد غلبتنا عين من جهة الحجر ، فأعطاهم كساء خز فحشوه فيها حتى نزحوها ، و ليس هذا قول أبي حنيفة و أصحابه ، لان حد النزح عند أبى حنيفة أن يغلبهم الماء فقط ، و عند محمد مائتا دلو فقط ، و عند أبي يوسف كقول أبى حنيفة ، فمن أضل ممن يحتج بخبر يقضى بأنه حجة على من لا يراه حجة ثم يكون المحتج به أول مخالف لما احتج ! فكيف و لو صح انهما رضى الله عنهما أمرا بنزحها لما كان للحنفيين في ذلك حجة ، لانه لا يجوز أن يظن بهم إلا أن زمزم تغيرت بموت الزنجي ، و هذا قولنا .و يؤيد هذا صحة الخبر عن ابن عباس الذي رويناه من طريق وكيع عن زكرياء بن أبى زائدة عن الشعبي عن ابن عباس : أربع لا تنجس ، الماء و الثوب و الانسان و الارض .و قد روينا عن عمر بن الخطاب : ان الله جعل الماء طهورا و أما التابعون المذكورون ، فان إبراهيم النخعي قال : في الفأرة أربعون دلوا ، و فى السنور أربعون دلوا ، و قال الشعبي : في الدجاجة سبعون دلوا ، و قال حماد بن أبي سليمان : في السنور ثلاثة دلوا ، و فى الدجاجة ثلاثون دلوا ، و قال سلمة بن كهيل : في الدجاجة أربعون دلوا ، و قال الحسن : في الفأرة أربعون دلوا ، و قال عطاء : في الفأرة عشرون دلوا ، و فى الشاة تموت في البئر أربعون دلوا ، فان تفسخت فمائة دلو أو تنزح ، و في الكلب يقع في البئر ان أخرج منها حيا عشرون دلوا ، فان مات فأخرج حين موته فستون دلوا ، فان تفسخ فمائة دلو أو تنزح .فهل من هذه الاقوال قول يوافق أقوال أبى حنيفة و أصحابه إلا قول عطاء في الفأرة ؟ دون أن يقسم تقسيم أبى حنيفة ، و قول إبراهيم في السنور دون أن يقسم أيضا تقسيم أبي حنيفة ، فلم يحصلوا إلا على خلاف الصحابة و التابعين كلهم فلا تعلق بشيء من السنن أو المقاييس