بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و من عجيب ما أوردنا عنهم قولهم في بعض أقوالهم : ان ماء وضوء المسلم الطاهر النظيف أنجس من الفأرة الميتة ، و لو أوردنا التشنيع عليهم بالحق لا لزمناهم ذلك في وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فاما أن يتركوا قولهم ، و اما أن يخرجوا عن الاسلام ، أو في وضوء أبى بكر و عمر و عثمان و على رضى الله عنهم و قولهم : إن حرم طرفه لم يتحرك الطرف الآخر ، فليت شعري هذه الحركة بماذا تكون : أبا صبع طفل ، أم بتبنة ، أو بعود مغزل ، أو بعوم عائم ، أو بوقوع فيل ، أو بحصاة صغيرة ، أو بحجر منجنيق ، أو بانهدام جرف ؟ نحمد الله على السلامة من هذه التخاليط ، لا سيما فرقهم في ذلك بين الماء و سائر المائعات ، فان ادعوا فيه إجماعا ، قلنا لهم : كذبتم ، هذا ابن الماجشون يقول : ان كل ماء أصابته نجاسة فقد تنجس ، إلا أن يكون غديرا إذا حرك وسطه تتحرك أطرافه و قال مالك في البئر تقع فيها ( 1 ) الدجاجة فتموت فيها : انه ينزف الا أن تغلبهم كثرة الماء ، و لا يؤكل طعام عجن به ، و يغسل من الثياب ما غسل به ، و يعيد كل من توضأ بذلك الماء أو اغتسل به كل صلاة صلاها ما كان في الوقت .قال : فان وقعت في البئر الوزغة أو الفأرة فماتتا : انه يستقى منها حتى تطيب ، ينزفون منها ما استطاعوا ، فلو وقع خمر في ماء فان من يتوضأ منه يعيد في الوقت فقط ، فلو وقع شيء من ذلك في مائع الماء لم يحل أكله تغير أو لم يتغير ، فان بل في الماء خبز لم يجز الوضوء منه ، و أعاد من توضأ به أبدا ، فلو تغير الماء من النجاسة المذكورة أو من شيء طاهر أعاد من توضأ به وصلى أبدا ، فلو مات شيء من خشاش الارض في ماء أو في طعام أو شراب أو ذلك لم يضره ، و يوكل كل ذلك و يشرب ، و ذلك نحو الزنبور و العقرب و الصرار و الخنفساء و السرطان و الضفدع و ما أشبه ذلك و قال ابن القاسم صاحبة : قليل الماء يفسده قليل النجاسة و يتيمم من لم يجد سواه ( 2 ) ، فان توضأ وصلى به لم يعد إلا في الوقت 1 - في الاصلين ( فيه ) و هو خطأ لان البئر مؤنثة .2 - في اليمنية ( غيره )