بيان تفريق أبي حنيفة ومالك رحمهما الله بين مالا دم له يموت في الماء والمائعات وبين ماله دم يموت فيها - شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان تفريق أبي حنيفة ومالك رحمهما الله بين مالا دم له يموت في الماء والمائعات وبين ماله دم يموت فيها

قال على : إن كان فرق بهذا القول بين ما ماتت فيه الوزغة و الفأرة و بين ما ماتت فيه الدجاجة فهو خطأ ، لانه قول بلا برهان ، و ان ساوى بين كل ذلك فقد تناقض قوله ، اذ منع من أكل الطعام المعمول بذلك الماء ، و اذ أمر بغسل ما مسه من الثياب ، ثم لم يأمر بإعادة الصلاة الا في الوقت ، و هذا عنده اختيار لا إيجاب .

فان كانت الصلاة التي يأمرة بأن يأتى بها في الوقت تطوعا عنده ، فأى معنى للتطوع في إصلاح ما فسد من صلاة الفريضة ؟ فان قال : ان لذلك معنى ، قيل له : فما الذي يفسد ذلك المعنى إذا خرج الوقت ؟ و ما الوجه الذي رغبتموه من أجله في أن يتطوع في الوقت ، و لم ترغبوه في التطوع بعد الوقت ؟ و ان كانت الصلاة التي يأمره أن يأتى بها في الوقت فرضا ، فكيف يجوز أن يصلى ظهرين ليوم واحد في وقت واحد ؟ و ما الذي أسقطها عنه إذا خرج الوقت ؟ و هو يرى أن الصلاة الفرض يؤديها التارك لها فرضا و لا بد و ان خرج الوقت ثم العجب من تفريق أبى حنيفة و مالك بين ما لا دم له يموت في الماء و فى المائعات و بين ماله دم يموت فيها ، و هذا فرق لم يأت به قط قرآن و لا سنة صحيحة و لا سقيمة ، و لا قول صاحب و لا قياس و لا معقول ، و العجب من تحديدهم ذلك بما له دم ! و بالعيان ندرى أن البرغوث له دم و الذباب له دم فان قالوا : أردنا ماله دم سائل ، قيل : و هذا زائد في العجب ! و من أين لكم هذا التقسيم بين الدماء في الميتات ؟ و أنتم مجمعون معنا و مع جميع أهل الاسلام على أن كل ميتة فهي حرام ، و بذلك جاء القرآن ، و البرغوث الميت و الذباب الميت و العقرب الميت و الخنفساء الميت : حرام بلا خلاف من أحد ، فمن أين وقع لكم هذا التفريق بين أصناف الميتات المحرمات ؟ فقال بعضهم : قد أجمع المسلمون على أكل الباقلاء المطبوخ و فيه الدقش ( 1 ) الميت ، و على أكل العسل و فيه

1 - بفتح الدال المهملة و إسكان القاف و آخره شين معجمة ، و رسم في الاصل المصري بدون نقط ، و في النميي هكذا ( الرقيس ) و لم أصل إلى نحقيق الصواب الا أن ما ذكرناه أقرب إلى الصحة ، قال في اللسان : ( الدقشة دويبة رقشاء و قيل رقطاء أصغر من العظاءة ) و الله أعلم

/ 266