بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
النحل الميت ، و على أكل الخل و فيه الدود الميت ، و على أكل الجبن و التين كذلك ، و قد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بمقل ( 1 ) الذباب في الطعام .قيل لهم و بالله تعالى التوفيق : إن كان الاجماع صح بذلك كما ادعيتم ، و كان في الحديث المذكور دليل على جواز أكل الطعام يموت فيه الذباب كما زعمتم : فان وجه العمل في ذلك أحد وجهين : إما ان تقتصروا على ما صح به الاجماع من ذلك و جاء به الخبر خاصة ، و يكون ما عدا ذلك بخلافه ، اذ أصلكم أن ما لاقى الطاهرات من الانجاس فانه ينجسها ، و ما خرج عن أصله عندكم فانكم لا ترون القياس عليه سائغا أو تقيسوا على الذباب كل طائر ، و على الدقش كل حيوان ذي أرجل ، و على الدود كل منساب .و من أين وقع لكم أن تقيسوا على ذلك ما لا دم له ؟ فأخطأتم مرتين احداهما أن الذباب له دم ، و الثانية اقتصاركم بالقياس على ما لا دم له ، دون أن تقيسوا على الذباب كل ذي جناحين أو كل ذي روح فان قالوا : قسنا ما عدا ذلك على حديث الفأر في السمن .قيل لهم : و من أين لكم عموم القياس على ذلك الخبر ؟ فهلا قستم على الفأر كل ذي ذنب طويل ، أو كل حشرة من السباع ! و هذا ما لا انفصال لهم منه أصلا .و العجب كله من حكمهم ان ما كان له دم سائل فهو النجس ، فيقال لهم : فأى فرق بين تحريم الله تعالى الميتة و بين تحريم الله تعالى الدم ؟ فمن أين جعلتم النجاسة للدم دون الميتة ؟ و أغرب ذلك ان الميتة لا دم لها بعد الموت ؟ فظهر فساد قولهم بكل وجه و أما قول ابن القاسم فظاهر الخطأ ، لانه رأى التيمم أولى من الماء النجس ، فوجب أن المستعمل له ليس متوضئا ، ثم لم ير الاعادة على من صلى كذلك الا في الوقت ، و هو عنده مصل ( 2 ) بغير وضوء 1 - مقل النسي في الشيء يمقله مقلا من باب قتل غمسه و غطسه قاله في اللسان .2 - في الاصلين ( مصلى ) و هو غلط