مذهب الشافعى وأصحابه وأبى ثور رحمهم الله في الماء غير الجارى اذا وقعت فيه نجاسة يفصل فيه بين مااذا زاد عن خمسمائة رطل بغدادى ونقص ودليله في ذلك
و قال الشافعي : إذا كان الماء جار فسواء البئر و الاناء و البقعة و غير ذلك إذا كان أقل من خمسمأة رطل بالبغدادي ، بما قل أو كثر : فانه ينجسه كل نجس وقع فيه و كل ميتة ، سواء ماله دم سائل و ما ليس له دم سائل ، و كل ذلك ميتة نجس يفسد ما وقع فيه ، فان كان خمسمأة رطل لم ينجسه شيء مما وقع فيه إلا ما لونه أو طعمه أو ريحه .فان كان ذلك في مائع الماء نجس كله و حرم استعماله ، كثيرا كان أو قليلا و قال أبو ثور صاحبه : جميع المائعات بمنزلة الماء ، إذا كان المائع خمسمأة رطل لم ينجسه شيء مما وقع فيه الا ان يغير لونه أو طعمه أو ريحه ، فان كان أقل من خمسمأة رطل ينجس و لم يختلف أصحاب الشافعي - و هو الواجب و لا بد على أصله - في أن ( 1 ) إناء فيه خمسمأة رطل من ماء أوقية فوقع فيه نقطة بول أو خمر أو نجاسة ما فانه كله نجس حرام و لا يجوز ( 2 ) الوضوء فيه و ان يظهر لذلك فيه أثر ، فلو وقع فيه ( 3 ) رطل بول أو خمر أو نجاسة ما فلم يظهر لها فيه أثر فالماء طاهر يجزئ الوضوء به و يجوز شربه .و احتج أصحاب الشافعي لقولهم هذا بالحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في غسل الانآء من ولوغ الكلب و هرقه ، و بأمره صلى الله عليه و سلم من استيقظ من نومه بغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في وضوئه فانه لا يدرى أين باتت يده ، و بأمره صلى الله عليه و سلم البائل في الماء ألا يتوضأ منه و لا يغتسل ، و بقوله صلى الله عليه و سلم : ( إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء1 - في الاصلين ( فهو أن ) و هو خطأ 2 - في اليمنية ( لا يجزئ ) 3 - بهامش اليمنية ( لعله يريد ماء هو خمسمأة رطل و أوقية ) و هو صحيح ، بل مراد المؤلف أن يرد على الشافعية بالقياس على أصلهم ، لان الماء إذا كان خمسمأة رطل إلا أوقية ثم وقع فيه رطل مما ذكر صار كثيرا أكثر من القلتين فلم ينجس إذا لم يظهر للنجاسة أثر ، و أياما كان ففي هذا من المغالطة الظاهرة ما فيه .