مذهب الشافعى وأصحابه وأبى ثور رحمهم الله في الماء غير الجارى اذا وقعت فيه نجاسة يفصل فيه بين مااذا زاد عن خمسمائة رطل بغدادى ونقص ودليله في ذلك - شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مذهب الشافعى وأصحابه وأبى ثور رحمهم الله في الماء غير الجارى اذا وقعت فيه نجاسة يفصل فيه بين مااذا زاد عن خمسمائة رطل بغدادى ونقص ودليله في ذلك

و قال الشافعي : إذا كان الماء جار فسواء البئر و الاناء و البقعة و غير ذلك إذا كان أقل من خمسمأة رطل بالبغدادي ، بما قل أو كثر : فانه ينجسه كل نجس وقع فيه و كل ميتة ، سواء ماله دم سائل و ما ليس له دم سائل ، و كل ذلك ميتة نجس يفسد ما وقع فيه ، فان كان خمسمأة رطل لم ينجسه شيء مما وقع فيه إلا ما لونه أو طعمه أو ريحه .

فان كان ذلك في مائع الماء نجس كله و حرم استعماله ، كثيرا كان أو قليلا و قال أبو ثور صاحبه : جميع المائعات بمنزلة الماء ، إذا كان المائع خمسمأة رطل لم ينجسه شيء مما وقع فيه الا ان يغير لونه أو طعمه أو ريحه ، فان كان أقل من خمسمأة رطل ينجس و لم يختلف أصحاب الشافعي - و هو الواجب و لا بد على أصله - في أن ( 1 ) إناء فيه خمسمأة رطل من ماء أوقية فوقع فيه نقطة بول أو خمر أو نجاسة ما فانه كله نجس حرام و لا يجوز ( 2 ) الوضوء فيه و ان يظهر لذلك فيه أثر ، فلو وقع فيه ( 3 ) رطل بول أو خمر أو نجاسة ما فلم يظهر لها فيه أثر فالماء طاهر يجزئ الوضوء به و يجوز شربه .

و احتج أصحاب الشافعي لقولهم هذا بالحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في غسل الانآء من ولوغ الكلب و هرقه ، و بأمره صلى الله عليه و سلم من استيقظ من نومه بغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في وضوئه فانه لا يدرى أين باتت يده ، و بأمره صلى الله عليه و سلم البائل في الماء ألا يتوضأ منه و لا يغتسل ، و بقوله صلى الله عليه و سلم : ( إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء

1 - في الاصلين ( فهو أن ) و هو خطأ

2 - في اليمنية ( لا يجزئ )

3 - بهامش اليمنية ( لعله يريد ماء هو خمسمأة رطل و أوقية ) و هو صحيح ، بل مراد المؤلف أن يرد على الشافعية بالقياس على أصلهم ، لان الماء إذا كان خمسمأة رطل إلا أوقية ثم وقع فيه رطل مما ذكر صار كثيرا أكثر من القلتين فلم ينجس إذا لم يظهر للنجاسة أثر ، و أياما كان ففي هذا من المغالطة الظاهرة ما فيه .

/ 266