بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كلها مسجدا و جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ( 1 ) ) ثم عليه السلام كل ماء و لم يخص ماء من ماء فقالوا : فانكم تقولون إن الماء إذا طهرت فيه النجاسة فغيرت لونه و طعمه و ريحه فانه ينجس ، فقد خالفتم هذين الخبرين .قلنا : معاذ الله من هذا أن نقوله ، بل الماء لا بنجس أصلا ، و لكنه طاهر بحسبه ( 2 ) ، لو أمكننا تخليصه من جملة المحرم علينا لاستعملناه ، و لكنا لما لم نقدر على الوصول إلى استعماله كما أمرنا سقط عنا حكمه ، و هكذا كل شيء ، كثوب طاهر صب عليه خمر أو دم أو بول ، فالثوب طاهر كما كان إن أمكننا إزالة النجس عنه صلينا فيه ، و إن لم يمكنا الصلاة فيه الا باستعمال النجس المحرم سقط عنا حكمه ، و لم تبطل الصلاة للباس ذلك الثوب ، لكن لاستعمال النجاسة التي فيه ، و كذلك خبز دهن بودك خنزير ، و هكذا كل شيء ، حاشى ما جاء من أحسن شيء في بئر بضاعة ، و قال ابن حزم : عبد الصمد ثقة مشهور ، قال قاسم و يروى عن سهل بن سعد في بئر بضاعة من طرق هذا خيرها ، قلت : ابن أبي سكينة الذي زعم ابن حزم انه مشهور قال ابن عبد الله و غير واحد : انه مجهول و لم نجد عنه راويا أو محمد بن وضاح ) و هذا الحديث رواه الدارقطني ( ص ؟ 1 ) من طريق فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن سهل مختصرا بدون ذكر قصة بئر بضاعة و نقله عنه ابن الجوزي في التحقيق رقم 2 و له شاهد قوى رواه البيهقي في سننه ( ج 1 ص 259 ) عن محمد بن أبي يحى عن أبيه قال : ( دخلت على سهل بن سعد الساعدي في نسوة فقال لو أني أسقيكم من بضاعة لكرهتم ذلك ، و قد و الله سقيت رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي منها ) قال البيهقي : ( و هذا اسناد حسن موصول ) و رواه الدارقطني ( ص 12 ) من هذا الطريق مختصرا ، فدلت هذه الاسانيد على أن للحديث عن سهل أصلا صحيحا ، و لئن جهل ابن عبد الله حال عبد الصمد فلقد عرفه غيره : قاسم بن أصبغ و ابن حزم و من عرف حجة على من لم يعرف .1 - رواه مسلم و غيره 2 - بهامش اليمنية ( يقال عاد الخلاف لفظيا يتعلق بالتسمية لا بالحكم فانه متفق عليه ) و هذا صحيح .