بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الثعلب كذلك و المعزى قصيرة الذنب و الارنب كذلك ؟ و لم صار الانسان يحدث من أسفل ريحا فيلزمه غسل وجهه و ذراعيه و مسح رأسه و غسل رجليه ، و لا يغسل مخرج تلك الريح ؟ و هذا كله ليس من سؤال العقلاء المسلمين ، و لا يشبه اعتراضات العلماء المؤمنين ، بل هو سؤال نوكى الملحدين و حمقى الدهريين المتحيرين الجهال و إذا أحلناكم و سائر خصومنا على العيان و مشاهدة الحواس في انتقال الاسماء بانتقال الصفات التي فيها تقوم الحدود ، ثم أريناكم بطلان الصفات التي لا تجب تلك الاسماء - عندكم و عندنا و عند كل من على أديم الارض قديما و حديثا - على تلك الاعيان الا بوجودها ، هم أحلناكم على البراهين الضرورية العقلية على أن الله تعالى خالق كل ذلك على ما هو عليه كما شاء ، فاعتراضكم كله هوس و باطل يؤدى إلى الالحاد فقالوا : فما تقولون في فضة خالطها نحاس فلم يظهر له فيها أثر و لا غيرها ، أتزكى بوزنها و تباع بوزنها فضة محضة أم لا ؟ قلنا و بالله تعالى التوفيق : القول في هذا كالقول في الماء سواء سواء و لا فرق ، إن بقيت صفات الفضة بحسبها و لم يظهر للنحاس فيها أثر ، فانها تزكى بوزنها و تباع بوزنها من الفضة ، لا بأقل و لا بأكثر و لا نسيئة ، و ان غلبت صفات النحاس حتى لا يبقى للفضة أثر ، فهو كله نحاس محض لا زكاة فيه أصلا ، سواء كثرت تلك الفضة التي استحالت فيه أو لم تكثر ، و جائز بيعه بالفضة نقدا و نسيئة بأقل مما خالطه من الفضة و بمثل ذلك و بأكثر ، و ان ظهرت صفات النحاس و صفات الفضة معا فهو نحاس و فضة ، تجب الزكاة فيما فيه من الفضة خاصة ان بلغت خمس أواقي و إلا فلا ، كما لو انفردت ، و لا يحل بيع تلك الجملة بفضة محضة أصلا لا بمقدار ما فيها من الفضة و لا بأقل و لا بأكثر لا نقدا و لا نسيئة ، لاننا لا نقدر فيها على المماثلة بالوزن ، و تباع تلك الجملة بالذهب نقدا لا نسيئة فسألوا عن قدر طبخت بالخمر أو طرح فيها بول أو دم أو عذرة و لم يظهر من ذلك كله هنالك أثر أصلا ، فقلنا : من طرح في القدر شيئا من ذلك عمدا فهو فاسق عاص لله عز و جل ، لانه استعمل الحرام المفترض اجتنابه ، و أما إذا بطل ( 1 ) كل 1 - بهامش اليمنية : ( يعنى استحالت صفاته كلها )