المسألة السابعة والثلاثون والمائة والبول كله من كل حيوان حرام أكله وشربه الالضرورة تداو او اكراه أو جوع أو عطش فقط - شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة السابعة والثلاثون والمائة والبول كله من كل حيوان حرام أكله وشربه الالضرورة تداو او اكراه أو جوع أو عطش فقط

مناظرة المصنف لبعض مخالفيه في مسألة الماء اذا وقعت فيه نجاسة

و لا يقين في أن كل ماء فيما ذكرنا تنجس ، و لا في أن المتوضئ من ذلك و الشارب توضأ بنجس أو شرب نجسا ، ثم حتى لو كان كما ذكروا لما وجب أن يتنجس الماء الطاهر الحلال أو المائع لذلك لمجاورة النجس أو الحرام له ، ما لم يحمل صفات الحرام أو النجس .

و بالله تعالى التوفيق قال على : رأيت بعض من تكلم في الفقة و يميل إلى النظر يقول : ان كل ماء وقعت فيه نجاسة فلم يظهر لها فيه أثر فسواء كان قليلا أو كثيرا ، الحكم واحد ، و هو أن من توضأ بذلك الماء كله أو شربه حاشى مقدار ما وقع فيه من النجاسة ، فوضوءه جائز و صلاته تامة و شربه حلال ، و كذلك غسله منه ، إذ ليس على يقين من أنه استعمل نجاسة و لا أنه شرب حراما ، فان استوعب ذلك الماء كله فلا وضوء له و لا طهر و هو عاص في شربه ، لاننا على يقيين من أنه استعمل نجاسة و شرب حراما ، قال : و هكذا القول في البحر فما دونه و لا فرق ، قال : فان توضأ بذلك الماء اثنان فصاعدا فاستوعباه أو استوعبوه كله بالغسل أو الوضوء أو الشرب فكل واحد منهما أو منهم وضوءه جائز في الظاهر ، و كذلك غسله أو شربه ، الا أن فيهما أو فيهم من لا وضوء له و لا غسل ، و لا أعرفه بعينه ، فلا ألزم أحدا منهم اعادة وضوء و لا اعادة صلاة بالظن قال علي : و قد ناظرت صاحب هذا القول رحمه الله في هذه المسألة ، و ألزمته على أصل آخر له كان يذهب اليه : أن يكون يأمر جميعهم بإعادة الوضوء و الصلاة ، لان كل واحد منهم ليس على يقين من الطهارة ، و شك في الحدث ، بل على أصلنا وأصل كل مسلم من أن كل واحد منهم على يقين من الحدث و على شك من الطهارة ، فالواجب عليه أن يأتى بيقين الطهارة ، و أريته أيضا بطلان القول الاول بما قدمنا من استحالة الاحكام باستحالة الاسماء ، و ان استحالة الاسماء باستحالة الصفات التي منها تقوم الحدود ، و قلت له : فرق بين ما أجزت من هذا و بين إناءين في أحدهما ماء و فى الآخر عصير بعض الشجر ، و بين بضعتى لحكم احداهما من خنزير و الثانية من كبش ، و بين شاتين احداهما مذكاة و الاخرى عقيرة سبع ميتة ، و لا يقدر على الفرق بين شيء من ذلك أصلا




/ 266