بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال على : و ممن روى عنه هذا القول بمثل قولنا ان الماء لا ينجس شيء - : عائشة أم المؤمنين و عمر بن الخطاب و عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عباس و الحسين بن على بن أبى طالب و ميمونة أم المؤمنين و أبو هريرة و حذيفة بن اليمان رضى الله عن جميعهم ، و الاسود بن يزيد و عبد الرحمن اخوه و عبد الرحمن بن أبى ليلي و سعيد بن جبير و مجاهد و سعيد بن المسيب و القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق و الحسن البصري و عكرمة و جابر بن زيد و عثمان البتى و غيرهم .فان كان التقليد جائزا فتقليد من ذكرنا من الصحابة و التابعين رضى الله عنهم أولى من تقليد أبي حنيفة و مالك و الشافعي 137 - مسألة - و البول كله من كل حيوان - إنسان أو إنسان ، مما يؤكل لحمه أو لا يوكل لحمه نحو ما ذكرنا كذلك ، أو من طائر يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه - : فكل ذلك حرام أكله و شربه إلا لضرورة تداو أو إكراه أو جوع أو عطش فقط ، و فرض اجتنابه في الطهارة و الصلاة الا ما لا يمكن التحفظ منه الا بحرج فهو معفو عنه كونيم ( 1 ) الذباب و نجو البراغيث و قال أبو حنيفة : أما البول فكله نجس سواء كان مما يؤكل لحكه أو مما لا يؤكل لحمه ، إلا أن بعضه أغلظ نجاسة من بعض ، فبول كل ما يؤكل لحمه من فرس أو شاة أو بعير أو بقرة أو ذلك - لا ينجس الثوب و لا تعاد منه الصلاة ، الا أن يكون كثيرا فاحشا فينجس حينئذ و تعاد منه الصلاة أبدا .و لم يحد أبو حنيفة في المشهور عنه في الكثير حدا ، وحده أبو يوسف بأن يكون شبرا في شبر ، قال : فلو بالت شاة في بئر فقد تنجست و تنزح كلها ، قالوا : و أما بول الانسان و ما لا يؤكل لحمه فلا تعاد منه الصلاة و لا ينجس الثوب الا أن يكون أكثر من قدر الدرهم البغلى ، فان كان كذلك نجس الثوب و أعيدت منه الصلاة أبدا ، فان كان قدر الدرهم البغلى فأقل لم ينجس الثوب و لم تعد منه الصلاة ، و كل ما ذكرنا قبل و بعد فالعمد عندهم و النسيان سواء في كل ذلك .قال : و أما الروث فانه سواء كله كان مما يؤكل لحمه أو مما لا 1 - الونيم خرء الذباب