مذهب داود الظاهرى بول كل حيوان ونجوه طاهر وأما بول الانسان ونجوه فهو نجس وبيان أدلة كل من هؤلاء العلماء الاعلام والنظر فيها على وجه لم يترك للقول فيه مجالا للغير - شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مذهب داود الظاهرى بول كل حيوان ونجوه طاهر وأما بول الانسان ونجوه فهو نجس وبيان أدلة كل من هؤلاء العلماء الاعلام والنظر فيها على وجه لم يترك للقول فيه مجالا للغير

مذهب مالك التفريق بين بول مايؤكل لحمه ومالا يؤكل

يؤكل لحمه من بقر كان أو من فرس أو من حمار أو ذلك - ، إن كان في الثوب منه أو النعل أو الخف أو الجسد أكثر من قدر الدرهم البغلى - : بطلت الصلاة و أعادها أبدا ، و ان كان قدر الدرهم البغلى فأقل لم يضر شيئا ، فان وقع في البئر بعرتان فأقل من أبعار الابل أو الغنم لم يضر شيئا ، فان كان من الروث المذكور في الخف و النعل أكثر من قدر الدرهم : فان كان يابسا أجزأ فيه الحك ، و ان كان رطبا لم يجز فيه إلا الغسل ، فان كان مكان الروث بول لم يجز فيه الا الغسل يبس أو لم ييبس .

قال : فان صلى و فى ثوبه من خرء الطير الذي يؤكل لحمه أولا يؤكل لحمه أكثر من قدر الدرهم لم يضر شيئا و لا أعيدت منه الصلاة ، الا أن يكون كثيرا فاحشا فتعاد منه الصلاة ، الا أن يكون خرء دجاج فانه من صلى و فى ثوبه أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة أبدا ، فلو وقع في الماء خرء حمام أو عصفور لم يضره شيئا .

و قال زفر : بول كل ما يؤكل لحمه طاهر كثر أم قل ، و أما بول ما لا يؤكل لحمه و نجوه و نجو ما يؤكل لحمه فكل ذلك نجس و قال مالك : بول ما لا يؤكل لحمه و نجوه نجس ، و بول ما يوكل لحمه و نجوه طاهران إلا أن يشرب ماء نجسا فبوله حينئذ نجس ، و كذلك ما يأكل الدجاج من نجاسات فخرؤها نجس و قال داود : بول كل حيوان و نجوه - أكل لحمه أو لم يؤكل - فهو طاهر ، حاشى بول الانسان و نجوه فقط فهما نجسان و قال الشافعي مثل قولنا الذي صدرنا به قال على : أما قول أبى حنيفة ففى غاية التخليط و التناقض و الفساد ، لا تعلق له بسنة لا صحيحة و لا سقيمة ، و لا بقرآن و لا بقياس و لا بدليل إجماع و لا بقول صاحب و لا برأى سديد ، و ما نعلم أحدا قسم النجاسات قبل ابى حنيفة هذا التقسيم ، بل نقطع على انه لم يقل بهذا الترتيب فيها أحد قبله ، فوجب اطراح هذا القول بيقين .

و أما قول أصحابنا ( 1 ) فانهم قالوا : الاشياء على الطهارة حتى يأتى نص بتحريم شيء أو تنجيسه فيوقف عنده ، قالوا : و لا نص و لا إجماع في تنجيس

1 - يعنى الظاهرية

/ 266