بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أو اغتسل به بعينه لجنابة أو غيرها ، و سواء كان المتوضئ به رجلا أو إمرأة برهان ذلك قول الله تعالى ( و ان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) فعم تعالى كل ماء و لم يخصه ، فلا يحل لاحد أن يترك الماء في وضوئه و غسله الواجب و هو يجده إلا ما منعه منه نص ثابت أو إجماع متيقن مقطوع بصحته .و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( و جعلت لنا الارض كلها مسجدا و جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ) فعم أيضا عليه السلام و لم يخص ، فلا يحل تخصيص ماء بالمنع لم يخصه نص آخر أو إجماع متيقن حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الاعرابى ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الله بن داود - و هو الخريبى - عن سفيان الثورى عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت : ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح برأسه من فضل ماء كان بيده ( 1 ) ) و أما من الاجماع فلا يختلف اثنان من أهل الاسلام في أن كل متوضئ فانه يأخذ الماء فيغسل به ذراعيه من أطراف أصابعه إلى مرفقه ، و هكذا كل عضو في الوضوء و فى غسل الجنابة ، و بالضرورة و الحس يدرى كل مشاهد لذلك أن ذلك الماء قد nو ضئت به الكف و غسلت ، ثم غسل به أول الذراع ثم آخره ، و هذا ماء مستعمل بيقين ، ثم إنه يرد يده إلى الانآء و هي تقطر من الماء الذي طهر به العضو ، فيأخذ ماء آخر للعضو الآخر ، فبالضرورة يدرى كل ذي حس ( 2 ) سليم أنه لم يطهر العضو الثاني إلا بماء جديد قد مازجه ماء آخر مستعمل في تطهير عضو آخر ، و هذا ما لا مخلص منه و هو قول الحسن البصري و إبراهيم النخعي و عطاء بن أبى رباح ، و هو أيضا قول سفيان الثورى و أبى ثور و داود و جميع أصحابنا 1 - في سنن أبي داود ( كان في يده ) و هذا الحديث رواه أيضا الدارقطني بلفظ ( توضأ و مسح رأسه ببلل يديه ) و في متن الحديث اضطراب أنظر شرح سنن أبى داود ( ج 1 ص 49 ) ( 2 ) في اليمنية ( حسن ) و هو خطأ