شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال بعضهم : قد جاء أثر بأن الخطايا تخرج مع غسل أعضاء الوضوء قلنا : نعم - و لله الحمد - فكان ماذا ؟ و إن هذا لمما يغبط باستعماله مرارا إن أمكن لفضله ، و ما علمنا للخطايا أجرا ما تحل في الماء و قال بعضهم : الماء المستعمل كحصى الجمار الذي رمى به لا يجوز أن يرمى به ثانية قال أبو محمد : و هذا باطل ، بل حصى الجمار إذا رمى بها فجائز أخذها و الرمى بها ثانية ، و ما ندرى شيئا يمنع من ذلك ، و كذلك التراب الذي تيمم به فالتيمم به جائز ، و الثوب الذي سترت به العورة في الصلاة جائز أن تستر به أيضا العورة في صلاة أخرى ، فان كانوا أهل قياس فهذا كله باب واحد و قال بعضهم : الماء المستعمل بمنزلة الماء الذي طبخ فيه فول أو حمص قال على : و هذا هوس مردود على مثله ( 1 ) و ما ندرى شيئا يمنع من جواز الوضوء و الغسل بماء طبخ فيه فول أو حمص أو ترمس أو لوبيا ، ما دام يقع عليه اسم ماء و قال بعضهم : لما لم يطلق على الماء المستعمل اسم الماء مفردا دون أن يتبع بإسم آخر وجب أن لا يكون في حكم الماء المطلق قال أبو محمد : و هذه حماقة ، بل يطلق عليه اسم ماء فقط ، ثم لا فرق بين قولنا ماء مستعمل فيوصف بذلك ، و بين قولنا ماء مطلق فيوصف بذلك ، و قولنا ماء ملح أو ماء عذب أو ماء مر أو ماء سخن أو ماء مطر ، و كل ذلك لا يمنع من جواز الوضوء به و الغسل و لو صح قول أبى حنيفة في نجاسة الماء المتوضأ به و المغتسل به لبطل أكثر الدين ، لانه كان الانسان إذا اغتسل أو توضأ ثم لبس ثوبه لا يصلى إلا بثوب نجس كله ، و للزمه أن يطهر أعضاءه منه بماء آخر و قال بعضهم : لا ينجس إلا إذا فارق الاعضاء قال أبو محمد : و هذه جرأة على القول بالباطل في الدين بالدعوى .

و يقال لهم : هل تنجس عندكم إلا بالاستعمال ؟ فلا بد من نعم ، فمن المحال أن لا ينجس في الحال

1 - كذا في الاصلين ، و لعل الاولى ( على قائله ) .

/ 266