281 الرد على المصنف دعواه نجاسة الميسر والانصاب والازلام
المسألة الرابعة والاربعون والمائة . الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس حرام واجب اجتنابه
المسألة الثالثة والاربعون والمائة . القئ من كل مسلم أو كافر حرام يجب اجتنابه
المسألة الثانية والاربعون والمائة خرء الذباب والبراغيث والنحل وبول الخفاش ان كان لايمكن التحفظ منه لم يلزم من غسله إلا مالا حرج فيه ولاعسر
شعرة واحدة أو مسح شعرة من رأسه أو خفه أو بعض خفه : حتى نعرف أقوالهم في ذلك و قد صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ و سقى إنسانا ذلك الوضوء ، و أنه عليه السلام توضأ وصب وضوءه على جابر بن عبد الله ، و أنه عليه السلام كان إذا توضأ تمسح الناس بوضوئه ، فقالوا بآرائهم الملعونة : ان المسلم الطاهر النظيف إذا توضأ بماء طاهر ثم صب ذلك الماء في بئر فهي بمنزلة لو صب فيها فأر ميت أو نجس .و نسأل الله العافية من هذا القول 142 - مسألة - و و نيم ( 1 ) الذباب و البراغيث و النحل و بول الخفاش ( 2 ) ان كان لا يمكن التحفظ منه و كان في غسله حرج أو عسر لم يلزم من غسله إلا ما لا حرج فيه و لا عسر قال أبو محمد : قد قدمنا قول الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و قوله تعالى : ( يريد بكم اليسر و لا يريد بكم العسر ) .فالخرج و العسر مرفوعان عنا ، و ما كان لا حرج في غسله و لا عسر فهو لازم غسله ، لانه بول و رجيع .و بالله تعالى التوفيق 143 - مسألة - و القئ من كل مسلم أو كافر حرام يجب اجتنابه .لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( العائد في هبته كالعائد في قيئه ) و انما قال عليه السلام ذلك على منع العودة في الهبة 144 - مسألة - و الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس حرام واجب اجتنابه ، فمن صلى حاملا شيئا منها بطلت صلاته .قال الله تعالى : ( انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) .فمن لم يجتنب ذلك في صلاته فلم يصل كما أمر ، و من لم يصل كما أمر فلم يصل ( 3 ) .1 - بفتح الواو و كسر النون و آخره ميم ، هو خرء الذباب .2 - في اليمنية ( و النحل و الخفافيش ) 3 - شذ ابن حزم شذوذا غريبا في القول بنجاسة الميسر و الانصاب و الازلام و لو شئنا أن نقول كما يقول متأخر و الفقهاء في مناظراتهم لقلنا : انه خالف الاجماع