المسألة السادسة والاربعون والمائة في تحريم استقبال القلبة للغائط والبول مطلقا في أى مكان وكذلك عند الاستنجاء
المسألة الخامسة والاربعون والمائة دليل تحريم النبيذ والميسر والتمروالزهو
145 - مسألة - و نبيذ البسر و التمر و الزهو ( 1 ) و الرطب و الزبيب إذا جمع نبيذ واحد من هذه إلى نبيذ غيره فهو حرام واجب اجتنابه حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا موسى بن اسماعيل ثنا ابان هو ابن يزيد العطار - ثنا يحيى - هو ابن أبى كثير - عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أنه نهى عن خليط الزبيب و التمر ، و عن خليط البسر و التمر ، و عن خليط الزهو و الرطب ، و قال : انتبذوا ( 2 ) كل واحد على حدة ( 3 ) ) و ليس كذلك الخليطان من هذه الخمسة بل هو طاهر حلال ما لم يكسر ، لانه لم ينه الا عما ذكرنا 146 - مسألة - و لا يجوز استقبال القبلة و استدبارها للغائط و البول ، لا في بنيان و لا في صحراء ، و لا يجوز استقبال القبلة فقط كذلك في حال الاستنجاءو الحق أنه لا دليل في الشريعة صريحا أصلا يدل على نجاسة الخمر ، و الاصل الطهارة ، و حرمة شربها لا تدل على نجاستها ، فان السم حرام ليس بنجس ، و كذلك المخدرات الاخرى ، و اليه ذهب ربيعة و داود فيما حكاه النووي نقلا عن القاضي أبى الطيب ، و هو الذي نختاره ، و الحمد لله .و يظهر من كلام الراغب الاصفهاني الذي نقلنا آنفا أنه يميل اليه أو يختاره ، و اليه يرمي كلام القاضي الشوكاني كما يفهم من الدرر البهية و شرحه الروضة الندية ( 1 : 20 - 21 ) و اختاره أيضا العلامة محمد بن إسمعيل الامير في سبل السلام ( ج 1 ص 42 ) الطبعة المنيرية 1 - ( الزهو ) بفتح الزاي و بضمها مع إسكان الهاء و آخره واو ، هو البسر إذا ظهرت فيه الحمرة 2 - في الاصلين انبذوا و صححناه من أبي داود ( ج 3 ص 383 ) 3 - كذا في اليمنية و أبي داود و في المصرية ( على حدته ) .و هو يوافق لفظ مسلم في صحيحه ( ج 2 ص 126 ) و الحديث رواه أيضا النسائي مكررا ( ج 2 ص 223 - 224 ) و ابن ماجه ( ج 2 ص 173 ) و فيها أيضا ( على حدته ) و في بعض روايات النسائي ( على حدة )