دليل المسألة السابقة والخلاف الحاصل بين العلماء بشأن ذلك واستدلالاتهم
حدثنا عبد الله يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد ابن محمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى قال قلت لسفيان بن عيينة : سمعت الزهرى يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبى أيوب : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة و لا تستدبروها ببول و لا غائط ، و لكن شرقوا أو غربوا ) ؟ قال سفيان : نعم و قد روى أيضا النهى عن ذلك أبو هريرة و غيره ، و قد ذكرنا قبل حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه و سلم : ألا يستنجى أحد مستقبل القبلة ، في باب الاستنجاء و ممن أنكر ذلك أبو أيوب الانصاري - كما ذكرنا - في البيوت نصا عنه ، و كذلك أيضا أبو هريرة و ابن مسعود ، و عن سراقة بن مالك ألا تسقبل القبلة بذلك ، و عن السلف من الصحابة و التابعين رضي الله عنهم جملة ، و عن عطاء و إبراهيم النخعي ، و بقولنا في ذلك يقول سفيان الثورى و الاوزاعى و أبو ثور ( 1 ) و منع أبو حنيفة من استقبالها لبول أو غائط ، و كل هؤلاء لم يفرق بين الصحاري و البناء في ذلك ، و روينا من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يكره أن تستقبل القبلتان بالفروج ، و هو قول مجاهد قال أبو محمد : لا نرى ذلك في بيت المقدس لان النهى عن ذلك لم يصح و قال عروة بن الزبير و داود بن على : يجوز استقبال الكعبة و استدبارها بالبول و الغائط ، و روينا ذلك عن ابن عمر من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن نافع عن ابن عمر ، و روينا عن ابن عمر من طريق أبى داود عن محمد بن يحيى بن فارس عن صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الاصفر عن ابن عمر أنه قال : إنما نهي عن ذلك في الفضاء ، و أما إذا كان ( 2 ) بينك و بين القبلة شيء يسترك فلا بأس ، و روينا أيضا هذا عن الشعبي ، و هو قول مالك و الشافعي فأما من أباح ذلك جملة فاحتجوا بحديث رويناه عن ابن عمر في بعض ألفاظه :1 - في المصرية ( و أبو داود ) و هو خطأ ( 2 ) في أبى داود ( ج 1 ص 7 ) ( فإذا كان ) و هو أيضا لفظ الحاكم في المستدرك ( ج 1 ص 154 )