شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك فحكم حديث ابن عمر منسوخ قطعا بنهي النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك ، هذا يعلم ضرورة ، و من الباطل المحرم ترك اليقين بالظنون ، و أخذ المتيقن نسخه و ترك المتيقن أنه ناسخ و قد أوضحنا في هذا المكان أن كل ما صح أنه ناسخ لحكم منسوخ فمن المحال الباطل أن يكون الله تعالى يعيد الناسخ منسوخا و المنسوخ ناسخا و لا يبين ذلك تبيانا لا إشكال فيه ، إذ لو كان هذا لكان الدين مشكلا بين ، ناقصا كامل ، و هذا باطل .

قال الله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) و قال تعالى : ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) و أيضا فانما في حديث ابن عمر ذكر استقبال القبلة فقط ، فلو صح أنه ناسخ لما كان فيه نسخ تحريم استدبارها ، و لكان من أقحم في ذلك إباحة استدبارها كاذبا مبطلا لشريعة ثابتة ، و هذا حرام .

فبطل تعلقهم بحديث ابن عمر و أما حديث عائشة فهو ساقط ، لانه رواية ( 1 ) خالد الحذاء - و هو ثقة - عن خالد بن أبى الصلت و هو مجهول لا يدرى من هو ( 2 ) ، و أخطأ فيه عبد الرزاق فرواه

1 - في الاصلين ( لان رواية ) و هو خطأ

2 - حديث عائشة رواه خالد الحذاء ، و اختلف الرواة عنه فيه ، فرواه بعضهم عن خالد الحذاء عن عراك عن عائشة ، و رواه بعضهم عن خالد الحذاء عن رجل عن عراك ، و رواه حماد بن سلمة و على بن عاصم و عبد العزيز بن المغيرة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك ، فرواية حماد بن سلمة في ابن ماجه ( ج 1 ص 69 ) و الدار قطنى ( ص 22 ) و أشار إليها البيهقي في السنن الكبرى ( ج 1 ص 93 ) ، و رواية على بن عاصم في سنن البيهقي و الدار قطنى ، و رواية عبد العزيز بن المغيرة في ابن ماجه ، و من بين و حفظ حجة على من أبهم و لم يحفظ ، و أوضح الروايات رواية على بن عاصم ، فرواها الدارقطني من طريق هارون بن عبد الله ، و البيهقي من طريق يحيى بن أبي طالب ، كلاهما عن على بن عاصم : ( ثنا خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت قال : كنت عند عمر بن عبد العزيز في خلافته و عنده عراك بن مالك ، فقال عمر : ما استقبلت القبلة و لا استدبرتها

/ 266