تفصيل الفقهاء في الحكم الوارد في المسألة السابقة وتخصيصهم له بنوع دون آخر - شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تفصيل الفقهاء في الحكم الوارد في المسألة السابقة وتخصيصهم له بنوع دون آخر

دليل مافى هذه المسألة من الكتاب والسنة

المسألة الثامنة والاربعون والمائة حكم الوضوء والغسل في المسألة السابقة اذا لم يوجد شرط الجواز وهو زوال اسم الماء عنه

و من العجب أنهم لم يجعلوا حكم الماء للماء الذي مازجه شيء طاهر لم يزل عنه اسم الماء ، و جعلوا للفضة المخلوطة بالنحاس - خلطا يغيرها - حكم الفضة المحضة ، و كذلك في الذهب الممزوج فجعلوه كالذهب الصرف في الزكاة و الصرف ، و هذا هو الخطأ و عكس الحقائق ، لانهم أوجبوا الزكاة في الصفر الممازج للفضة ، و هذا باطل ، و أباحوا صرف فضة و صفر بمثل وزن الجميع من فضة محضة ، و هذا الربا بعينه ، و أما الوضوء بماء قد مازجه شيء طاهر فانما يتوضأ و يغتسل بالماء و لا يضره مرور شيء طاهر على أعضائه مع الماء و قال بعضهم : هو كماء الورد .

قال أبو محمد : و هذا باطل ، لان ماء الورد ليس ماء أصلا ، و هذا ماء وشئ آخر معه فقط 148 - مسألة - فان سقط عنه اسم الماء جملة كالنبيذ و غيره ، و لم يجز الوضوء به و لا الغسل ، و الحكم حينئذ التيمم ، و سواء في هذه المسألة و التى قبلها وجد ماء آخر أم لم يوجد برهان ذلك قول الله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) ، و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( و جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ) و لما كان اسم الماء لا يقع على ما غلب عليه الماء حتى تزول عنه جميع صفات الماء التي منها يؤخذ حده - : صح أنه ليس ماء ، و لا يجوز الوضوء بغير الماء و هذا قول مالك و الشافعي و أحمد و داود و غيرهم ، و قال به الحسن و عطاء بن أبى رباح و سفيان الثوري و أبو يوسف و إسحاق و أبو ثور و غيرهم و روى عن عكرمة أن النبيذ وضوء إذا لم يوجد الماء و لا يتيمم مع وجوده و قال الاوزاعى : لا يتيمم إذا عدم الماء ما دام يوجد نبيذ مسكر ، فان كان مسكرا فلا يتوضأ به و قال حميد ( 1 ) صاحب الحسن بن حي : نبيذ التمر خاصة يجوز الوضوء به و الغسل المتفرض في الحضر و السفر ، وجد الماء أو لم يوجد ، و لا يجوز ذلك بغير نبيذ التمر ، وجد الماء أو لم يوجد

1 - هو حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرواسي الكوفي الثقة .


/ 266