المسألة التاسعة والاربعون والماء في عدم جواز غمس المستيقظ يديه في وضوئه حتى يكون قد غسلها واستنشق واستنثر ثلاثا في الجميع - شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة التاسعة والاربعون والماء في عدم جواز غمس المستيقظ يديه في وضوئه حتى يكون قد غسلها واستنشق واستنثر ثلاثا في الجميع

( م 36 ج 1 المحلى ) 282 نقص أبى لقوله بالقياس

نقص الشافعيين والمالكيين قولا من أقوالهم في الاصول والفروع

اعتراض فرضى الجواب عنه

الانبذة ، و هو خلاف قوله ، فظهر فساد قولي أبى حنيفة معا .

و الحمد لله رب العالمين و أما قول محمد بن الحسن ففاسد ، لانه لا يخلو أن يكون الوضوء بالنبيذ جائزا فالتيمم معه فضول ، أو لا يكون الوضوء به جائزا فاستعماله فضول ، لا سيما مع قوله : إنه إذا كان في ثوب المرء أكثر من قدر الدرهم البغلى من نبيذ مسكر بطلت صلاته ، و لا شك أن المجتمع على جسد المتوضئ بالنبيذ أو المغتسل به و فى ثوبه أكثر من دراهم بغلية كثيرة فان قال من ينتصر له : إنا لا ندرى أ يلزم الوضوء به فلا يجزئ تركه و إما أنه لا يحل ( 1 ) الوضوء به فلا يجزئ فعله ، فجمعنا الامرين قيل لهم : الوضوء بالماء فرض متيقن عند وجوده ، فلا يجوز تركه ، و الوضوء بالتيمم عند عدم ما يجزئ الوضوء به فرض متيقن ، و الوضوء بالنبيذ عندكم متيقن ، و ما لم يكن متيقنا فاستعماله لا يلزم ، و ما لا يلزم فلا معنى لفعله ، و لو جئتم إلى استعمال كل ما تشكون في وجوبه لعظم الامر عليكم ، لا سيما و أنتم على يقين من أنه نجس يفسد الصلاة كونه في الثوب ، و أنتم مقرون أن الوضوء بالنجس المتيقن لا يحل و أما المالكيون و الشافعيون فانهم كثيرا ما يقولون في أصولهم و فروعهم : إن خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم لا يحل .

و هذا مكان نقضوا فيه هذا الاصل .

و بالله تعالى التوفيق و أبو حنيفة يقول بالقياس و قد نقض ههنا اصله في القول به ، فلم يقس الامراق و لا سائر الانبذة على نبيذ التمر ، و خالف أيضا أقوال طائفة من الصحابة رضى الله عنهم كما ذكرنا دون مخالف يعرف لهم في ذلك ، و هذا أيضا هادم لاصله ، فليقف على ذلك من أراد الوقوف على تناقض أقوالهم ، و هدم فروعهم لا صولهم .

و بالله تعالى التوفيق 149 - مسألة - و فرض على كل مستيقظ من نوم - قل النوم أو كثر ، نهارا كان أو ليلا ، قاعدا أو مضطجعا أو قائما ، في صلاة أو في صلاة ، كيفما نام - ألا يدخل يده في وضوئه - في إناء كان وضوءه أو من نهر أو ذلك - إلا حتى يغسلها ثلاث مرات

1 - كذا في الاصلين ، و لعل الصواب ( أو لا يحل ) الخ

/ 266