المسألة التاسعة والاربعون والماء في عدم جواز غمس المستيقظ يديه في وضوئه حتى يكون قد غسلها واستنشق واستنثر ثلاثا في الجميع
( م 36 ج 1 المحلى ) 282 نقص أبى لقوله بالقياس
نقص الشافعيين والمالكيين قولا من أقوالهم في الاصول والفروع
اعتراض فرضى الجواب عنه
الانبذة ، و هو خلاف قوله ، فظهر فساد قولي أبى حنيفة معا .و الحمد لله رب العالمين و أما قول محمد بن الحسن ففاسد ، لانه لا يخلو أن يكون الوضوء بالنبيذ جائزا فالتيمم معه فضول ، أو لا يكون الوضوء به جائزا فاستعماله فضول ، لا سيما مع قوله : إنه إذا كان في ثوب المرء أكثر من قدر الدرهم البغلى من نبيذ مسكر بطلت صلاته ، و لا شك أن المجتمع على جسد المتوضئ بالنبيذ أو المغتسل به و فى ثوبه أكثر من دراهم بغلية كثيرة فان قال من ينتصر له : إنا لا ندرى أ يلزم الوضوء به فلا يجزئ تركه و إما أنه لا يحل ( 1 ) الوضوء به فلا يجزئ فعله ، فجمعنا الامرين قيل لهم : الوضوء بالماء فرض متيقن عند وجوده ، فلا يجوز تركه ، و الوضوء بالتيمم عند عدم ما يجزئ الوضوء به فرض متيقن ، و الوضوء بالنبيذ عندكم متيقن ، و ما لم يكن متيقنا فاستعماله لا يلزم ، و ما لا يلزم فلا معنى لفعله ، و لو جئتم إلى استعمال كل ما تشكون في وجوبه لعظم الامر عليكم ، لا سيما و أنتم على يقين من أنه نجس يفسد الصلاة كونه في الثوب ، و أنتم مقرون أن الوضوء بالنجس المتيقن لا يحل و أما المالكيون و الشافعيون فانهم كثيرا ما يقولون في أصولهم و فروعهم : إن خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم لا يحل .و هذا مكان نقضوا فيه هذا الاصل .و بالله تعالى التوفيق و أبو حنيفة يقول بالقياس و قد نقض ههنا اصله في القول به ، فلم يقس الامراق و لا سائر الانبذة على نبيذ التمر ، و خالف أيضا أقوال طائفة من الصحابة رضى الله عنهم كما ذكرنا دون مخالف يعرف لهم في ذلك ، و هذا أيضا هادم لاصله ، فليقف على ذلك من أراد الوقوف على تناقض أقوالهم ، و هدم فروعهم لا صولهم .و بالله تعالى التوفيق 149 - مسألة - و فرض على كل مستيقظ من نوم - قل النوم أو كثر ، نهارا كان أو ليلا ، قاعدا أو مضطجعا أو قائما ، في صلاة أو في صلاة ، كيفما نام - ألا يدخل يده في وضوئه - في إناء كان وضوءه أو من نهر أو ذلك - إلا حتى يغسلها ثلاث مرات1 - كذا في الاصلين ، و لعل الصواب ( أو لا يحل ) الخ