ما اعاه قوم من تخصيص هذا الحكم بالليل فقط
دليل ماورد في هذه المسألة من الاحاديث
و يستنشق و يستنثر ثلاث مرات ، فان لم يفعل لم يجزه الوضوء و لا تلك الصلاة ، ناسيا ترك ذلك أو عامدا ، و عليه أن يغسلها ثلاث مرات و يستنشق كذلك ثم يبتدئ الوضوء و الصلاة ، و الماء طاهر بحسبه ، فان صب على يديه و توضأ دون أن يغمس يديه فوضوؤه تام ( 1 ) و صلاته تامة برهان ذلك ما حدثناه يونس بن عبد الله ثنا أبو عيسى بن ابى عيسى ثنا أحمد بن خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن ابى شيبة عن سفيان بن عيينة عن الزهرى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس - يعنى يده - حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدرى أين باتت يده ) قال أبو محمد : زعم قوم أن هذا الغسل خوف نجاسة تكون في اليد ، و هذا باطل لا شك فيه ، لانه عليه السلام لو أراد ذلك لما عجز عن أن يبينه ، و لما كتمه عن أمته و أيضا فلو كان ذلك خوف نجاسة لكانت الرجل كاليد في ذلك ، و لكان باطن الفخذين و ما بين الاليتين أولى بذلك ( 2 ) .و من العجب على أصولهم أن يكون ظن كون النجاسة في اليد يوجب غسلها ثلاثا ، فإذا تيقن كون النجاسة فيها أجزأه إزالتها بغسلة واحدة .و انما السبب الذي من أجله وجب غسل اليد هو ما نص عليه السلام من مغيب النائم عن درايته أين باتت يده فقط ، و يجعل الله تعالى ما شاء سببا لما شاء ، كما جعل تعالى الريح الخارج من أسفل سببا يوجب الوضوء و غسل الوجه و مسح الرأس و غسل الذراعين و الرجلين ( 2 ) و ادعى قوم أن هذا في نوم الليل خاصة ، لقوله : ( ( أين باتت يده ) و ادعوا أن المبيت لا يكون الا بالليل1 - هنا بهامش اليمنية : ( قال شيخنا الحافظ شمس الدين الذهبي : قلت لم يبرهن بشيء على أن وضوءه تام ) 2 - هذا صحيح إذا كان المتوضئ سيغترف الماء برجليه أو بفخذيه أو باليتيه ! و ما هكذا التمسك بظواهر النصوص ( 3 ) هذا ذاك ، فان تعليل وجوب غسل اليد ثلاثا بأن النائم لا يدري