بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فقال هو : لا أفعل ( 1 ) إلا أن أشاء ، و دعوى الاجماع بغير يقين كذب على الامة كلها .نعوذ بالله من ذلك حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابى ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أحق علي أن أستنشق ؟ قال : نعم ، قلت : كم ؟ قال : ثلاثا ، قلت : عمن ؟ قال : عن عثمان : قال عبد الرزاق : ثنا معمر عن قتادة عن معبد الجهني قال - في المضمضة و الاستنشاق - : ان كان جنبا فثلاثا ، و ان كان جاء من الغائط فاثنتين ، و ان كانت جاء من البول فواحدة .و روى عن الحسن اعادة الوضوء و الصلاة على من لم يغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في الوضوء ، و به يقول داود و أصحابنا 150 - مسألة - و لا يجزئ غسل الجنابة في ماء راكد ، فان اغتسل فيه فلم يغتسل ، و الماء طاهر بحسبه ، و له أن يعيد الغسل منه ، و كذلك لا يجزئ الجنب أن يغتسل لفرض الجنابة في ماء راكد ، فان كان جنب أجزأه الاغتسال في الماء الراكد ، و الوضوء جائز في الماء الراكد ، فمن اغتسل و هو جنب في جون من أجوان النهر و النهر راكد لم يجزه ، و أما البحر فهو جار أبدا مضطرب متحرك راكد ، هذا أمر مشاهد عيانا ، و كذلك من بال في ماء راكد ثم سرح لذلك الماء فجرى فلا يحل له الوضوء منه و لا الاغتسال ، لانه قد حرم عليه الاغتسال و الوضوء من عين ذلك الماء بالنص ، و لو بال في ماء جار ثم أغلق صببه ( 2 ) فركد جاز له الوضوء منه و الاغتسال منه ، لانه لم يبل في ماء راكد .و الاغتسال للجنابة و غيرها في الماء الجاري مباح ، و ان بال فيه لم يحرم عليه بذلك الوضوء منه و فيه و الغسل منه و فيه حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد 1 - في المصرية ( فقال هؤلاء أفعل ) و في اليمنية ( فقاله لا أفعل لا إن أشاء ) و كلاهما خطأ ظاهر .( 2 ) الصبب بالصاد المهملة و الباء المفتوحتين - من الصب - تصوب نهر أو طريق يكون في حدور ، و المراد هنا المكان الذي ينصب منه الماء فيجرى .