جواز استعمال مافضل من الرجال للرجال والنساء - شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز استعمال مافضل من الرجال للرجال والنساء

المسألة الحادية والخمسون والمائة عدم صحة وضوء الرجل وغسله من فضل المرأة الحائض وغير الحائض مطلقا وجواز شربه للرجال والنساء والاغتسال به للنساء فقط

ابن محمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو الطاهر و هارون بن سعيد الايلى عن ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم و هو جنب ، فقال : كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : يتناوله تناولا ) ( 1 ) فهذا أبو هريرة لا يرى أن يغتسل الجنب في الماء الدائم و هو قول أبى حنيفة و الشافعي ، إلا أن أبا حنيفة قال : ان فعل تنجس الماء ، و قد بينا فساد هذا القول قبل .

و كرهه مالك ، و أجاز غسله ان اغتسل كذلك .

و هذا خطأ ، لخلافه أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و سواء كان الماء الراكد قليلا أو كثيرا ، و لو أنه فراسخ في فراسخ ، لا يجزئ الجنب أن يغتسل فيه ، لان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يخص ماء من ماء ، و لم ينه عن الوضوء فيه و لا عن الغسل لغير الجنب فيه ، فهو مباح ( و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) .

151 - مسألة - و كل ماء توضأت منه إمرأة - حائض أو حائض - أو اغتسلت منه فأفضلت منه فضلا ، لم يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل و لا الغسل منه ، سواء وجدوا ماء آخر أو لم يجدوا غيره ، و فرضهم التيمم حينئذ ، و حلال شربه للرجال و النساء ، و جائز الوضوء به و الغسل للنساء على كل حال .

و لا يكون فضلا إلا أن يكون أقل مما استعملته منه ، فان كان مثله أو أكثر فليس فضلا ، و الوضوء و الغسل به جائز للرجال و النساء و أما فضل الرجال فالوضوء به و الغسل جائز للرجل و المرأة ، الا أن يصح خبر في نهى المرأة عنه فنقف عنده ، و لم نجده صحيحا ( 2 ) فان توضأ الرجل و المرأة من إناء واحد أو اغتسلا من إناء واحد يغترفان معا فذلك جائز ، و لا نبالي أيهما بدأ قبل ، أو أيهما أتم قبل

1 - مسلم ( ج 1 ص 93 ) ( 2 ) بل وجد صحيحا بأصح من الاسناد الذي احتج به المؤلف ، و في نفس الحديث الذي استند اليه ، كما سيأتي في الكلام على حديث عبد الله بن سرجس .

/ 266