مخالفة المخالفين لما أوردوه في حجتهم
رد الاحتجاج الذى أورده المخالفون
ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - و محمد بن حاتم قال إسحاق اخبرنا محمد بن بكر و قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر و هو البرسانى ثنا ابن جريج ثنا عمرو بن دينار قال : أكبر علمي و الذى يخطر على بالى أن أبا الشعثاء أخبرني عن ابن عباس أنه أخبره ( 1 ) : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يغتسل بفضل ميمونة ) قال أبو محمد : فصح أن عمرو بن دينار شك فيه و لم يقطع باسناده ، و هؤلاء أوثق من الطهراني و أحفظ بلا شك ثم لو صح هذان الخبران و لم يكن فيهما مغمز لما كانت فيهما حجة ، لان حكمهما هو الذي كان قبل نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أن يتوضأ الرجل أو أن يغتسل ( 2 ) بفضل طهور المرأة ، بلا شك في هذا ، فنحن على يقين من أن حكم هذين الخبرين منسوخ قطعا ، حين نطق عليه السلام بالنهى عما فيهما ، لا مرية في هذا ، فاذ ذلك كذلك فلا يحل الاخذ بالمنسوخ و ترك الناسخ ، و من ادعى ان المنسوخ قد عاد حكمه ، و الناسخ قد بطل رسمه ، فقد أبطل و ادعى الحق ، و من المحال الممتنع أن يكون ذلك و لا يبينه رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو المفترض عليه البيان .و بالله تعالى التوفيق على أن أبا حنيفة و الشافعي المحتجين بهذين الخبرين مخالفان لما في أحدهما من قوله عليه السلام : ( الماء لا ينجس ) و من القبيح احتجاج قوم بما يقرون انه حجة ثم يخالفونه و ينكرون خلافه على من لا يراه حجة .و بالله تعالى التوفيق و روينا إباحة وضوء الرجل من فضل المرأة عن عائشة و على ، إلا انه لا يصح ( 3 ) ،سنة 271 .ورد الذهبي على ابن حزم قوله هذا فقال كما نقل عنه ابن حجر في التهذيب ( ما أخطأ إلا أنه اختصر صورة التحمل ) .و انظر ترجمته في التهذيب 9 : 124 - 126 ) و أنساب السمعاني ( 374 ) و معجم البلدان ( 6 : 74 ) و تذكرة الحفاظ ( 2 : 168 ) .1 - الذي في مسلم ( 1 : 101 ) ( أن ابن عباس أخبره ) ( 2 ) في اليمنية ( و يغتسل ) ( 3 ) في المصرية ( و الصحيح أنه لا يصح ) .