283 دليل هذه الاحكام - شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

283 دليل هذه الاحكام

المسألة الثانية والخمسون والمائة عدم صحة وضوء وصلاة من توضأ بماء لاحق له فيه أو من أناء مغصوب وكذلك الغسل

فأما الطريق عن عائشة ففيها العرزمى ( 1 ) و هو ضعيف ، عن أم كلثوم و هي مجهولة لا يدري من هي .

و أما الطريق عن على فمن طريق ابن ضميرة ( 2 ) عن أبيه عن جده ، و هي صحيفة موضوعة مكذوبة ، لا يحتج بها إلا جاهل .

فبقى ما روى في ذلك عن ابن سرجس و غيره من الصحابة رضى الله عنهم ، لا مخالف له منهم يصح ذلك عنه أصلا .

و بالله تعالى التوفيق 152 - مسألة - و لا يحل الوضوء بماء أخذ بغير حق ، و لا من إناء مغصوب أو مأخوذ بغير حق ، و لا الغسل : إلا لصاحبة أو باذن صاحبه ، فمن فعل ذلك فلا صلاة له ، و عليه إعادة الوضوء و الغسل ( 3 ) حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا بشر هو ابن عمر ثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين

1 - بفتح العين و الزاى بينهما راء ساكنة نسبة إلى جبانة عرزم بالكوفة ، و هو محمد بن عبد الله بن أبى سليمان .

( 2 ) بضم الضاد مصغر ، و فى المصرية ( ابن عميرة ) و هو خطأ ، و ابن ضميرة هذا هو الحسين بن عبد الله بن ضميرة ابن أبى ضميرة الحميري المدني ، كذبه مالك و أبو حاتم و ابن الجارود ، أنظر لسان الميزان ( ج 2 ص 289 ) ( 3 ) ما ذهب اليه المؤلف من بطلان الوضوء بالماء المغصوب داخل تحت المسألة الخلافية المشهورة في الصلاة في الدار المغصوبة ، و الكلام عليها معروف في كثير من كتب الاصول و الفقه ، و الذي نراه حقا أن اثم الغاصب بغصبه لا أثر له في صحة وضوئه أو صلاته ، لان الغصب فعل خاص ، له آثار : منها وجوب رد المغصوب أو قيمته و عقاب فاعله ، و الوضوء أو الصلاة فعل آخر له آثار أخرى ، و اتصال الفعلين أو تجاورهما لا يجعل لاحدهما أثرا في الآخر ، و قد يصلى المرء و هو يضمر في نفسه قتل آخر و يعزم عليه و يصر ، فهل يؤثر هذا في صلاته فيجعلها باطلة ؟ نعم ان ملابسة الماء للوضوء و اتصال المكان بالصلاة أكثر دخولا في فعل الوضوء و الصلاة من العزم الذي في القلب ، و لكن المثال ما يزال صحيحا ، لان كل فعل من هذه الافعال له مقومات خاصة تجعله ماهية وحدها ، تترتب عليها آثارها ، و لا تتعدى لفعل آخر معها ، مهما اشتدت الرابطة بينهما ، الا بنص صريح من الشارع




/ 266