الاستدلال على ذلك من الكتاب الكريم - شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستدلال على ذلك من الكتاب الكريم

المسألة السادسة والخمسون والمائة بيان المياه الجائز التطهير بها

المسألة الخامسة والخسمون والمائة عدم صحة الوضوء والغسل بماء العصيرمطلقا

الاستدال على هذا الحكم بالاحاديث

و لا الشرب ، حاشى بثر الناقة فكل ذلك جائز منها حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا محمد بن مسكين ثنا يحيى بن حسان بن حيان ثنا سليمان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال : ( لما نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها و لا يستقوا منها ، قالوا : قد عجنا منها و استقينا ، فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم أن يطرحوا ذلك العجين و يهريقوا ( 1 ) ذلك الماء ) و به إلى البخارى : حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى ثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أخبره : ( أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم أرض ثمود الحجر و استقوا من بئارها ( 2 ) ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يهريقوا ( 3 ) ما استقوا من بئارها ( 4 ) ، و أن يعلفوا الابل العجين ، و أمرهم أن يستقوا من بئر الناقة التي كان تردها الناقة ( 5 ) ) قال أبو محمد : هي معروفة بتبوك 155 - مسألة - و كل ماء اعتصر من شجر كماء الورد و غيره فلا يحل الوضوء به للصلاة ، و لا الغسل به لشيء من الفرائض ( 6 ) لانه ليس ماء ، و لا طهارة الا بالماء و التراب أو الصعيد عند عدمه 156 - مسألة - مسألة و الوضوء للصلاة و الغسل للفروض جائز بماء البحر و بالماء المسخن و المشمس و بماء أذيب من الثلج أو البرد أو الجليد أو من الملح الذي كان أصله ماء و لم يكن أصله معدنا برهان ذلك أن كل ما ذكرنا يقع عليه اسم ماء ، و قال تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) و الملح كا ماء ثم جمد كما يجمد الثلج ، فسقط عن كل ذلك

1 - ما هنا هو الذي في اليمنية و البخارى ( ج 2 ص 112 ) و فى المصرية ( و يهرقوا )

2 - في البخارى ( ج 2 ص 113 ) ( فاستقوا من بئرها و اعتجنوا )

3 - في المصرية ( يهرقوا ) ( 4 ) في البخارى ( بئرها )

5 - في البخارى ( و أمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تردها الناقة )

6 - في اليمنية ( الفروض )

/ 266