الدليل على هذه المسألة - شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدليل على هذه المسألة

المسألة السابعة والخمسون والمائة من موجبات الوضوء ذهاب العقل

اسم الماء ، فحرم الوضوء للصلاة به و الغسل للفروض ، فإذا صار ماء عاد عليه اسم الماء ، فعاد حكم الوضوء و الغسل به كما كان ، و ليس كذلك الملح المعدني ، لانه لم يكن قط ماء .

و بالله تعالى التوفيق و فى بعض هذا خلاف قديم : روينا عن عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و أبى هريرة ان الوضوء للصلاة و الغسل من ماء البحر لا يجوز و لا يجزئ ، و لقد كان يلزم من يقول بتقليد الصاحب و يقول إذا وافقه قوله : مثل هذا لا يقال بالرأي - : أن يقول بقولهم ههنا ، و كذلك من لم يقل بالعموم ، لان الخبر : ( هو الطهور ماؤه الحل ( 1 ) ميته ) لا يصح ( 2 ) ، و لذلك لم نحتج به ، و روي عن مجاهد الكراهة للماء المسخن ، و عن الشافعي الكراهة للماء المشمس ( 3 ) ، و كل هذا لا معنى له ، و لا حجة إلا في قرآن أو سنة ثابتة أو إجماع متيقن .

و بالله تعالى التوفيق 157 - مسألة - الاشياء الموجبة للوضوء و لا يوجب الوضوء غيرها ، قال قوم : ذهاب العقل بأى شيء ذهب من جنون أو إغماء أو سكر من أى شيء سكر ، و قالوا : هذا إجماع متيقن و برهان ذلك أن من ذهب عقله سقط عنه الخطاب ، و إذا كان كذلك فقد بطلت

1 - في اليمنية ( و الحل ) و هي رواية في الحديث ( 2 ) كلا بل هو حديث صحيح رواه احمد و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و ابن خزيمة و ابن ؟ ؟ و الحاكم في المشترك و غيرهم ، و صححه الترمذي و حكى عن البخارى تصحيحه و صححه أيضا كثير من العلماء الحفاظ ، و أطال ابن حجر في التلخيص ( ص 2 - 3 ) و تبعه الشوكاني ( ج 1 ص 17 - 19 ) الكلام على أسانيده و ليس لمن ضعفه حجة .

( 3 ) ليس في الماء المشمس خبر صحيح و لا ضعيف ، أنظر البهيقى ( ج 1 ص 6 - 7 ) و ورد أثر عن عمر باسناد لا بأس به ، و الشافعي انما كرهه من جهة الطب - و قد كان عالما به - فقد قال في الام ( ج 1 ص 3 ) : و لا أكره الماء المشمس الا من جهة الطب ) فالعجب من الشافعية اذ أخذوا قوله هذا حكما و جعلوه مكروها شرعا ، و لا حجة لهم و قد يخطئ الطبيب .

و قد نص الشافعي في الام على انه انما كرهه من جهة الطب ، و لم يدع انه اعتمد فيه على حديث .

/ 266