الدليل على هذه المسألة
المسألة السابعة والخمسون والمائة من موجبات الوضوء ذهاب العقل
اسم الماء ، فحرم الوضوء للصلاة به و الغسل للفروض ، فإذا صار ماء عاد عليه اسم الماء ، فعاد حكم الوضوء و الغسل به كما كان ، و ليس كذلك الملح المعدني ، لانه لم يكن قط ماء .و بالله تعالى التوفيق و فى بعض هذا خلاف قديم : روينا عن عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و أبى هريرة ان الوضوء للصلاة و الغسل من ماء البحر لا يجوز و لا يجزئ ، و لقد كان يلزم من يقول بتقليد الصاحب و يقول إذا وافقه قوله : مثل هذا لا يقال بالرأي - : أن يقول بقولهم ههنا ، و كذلك من لم يقل بالعموم ، لان الخبر : ( هو الطهور ماؤه الحل ( 1 ) ميته ) لا يصح ( 2 ) ، و لذلك لم نحتج به ، و روي عن مجاهد الكراهة للماء المسخن ، و عن الشافعي الكراهة للماء المشمس ( 3 ) ، و كل هذا لا معنى له ، و لا حجة إلا في قرآن أو سنة ثابتة أو إجماع متيقن .و بالله تعالى التوفيق 157 - مسألة - الاشياء الموجبة للوضوء و لا يوجب الوضوء غيرها ، قال قوم : ذهاب العقل بأى شيء ذهب من جنون أو إغماء أو سكر من أى شيء سكر ، و قالوا : هذا إجماع متيقن و برهان ذلك أن من ذهب عقله سقط عنه الخطاب ، و إذا كان كذلك فقد بطلت1 - في اليمنية ( و الحل ) و هي رواية في الحديث ( 2 ) كلا بل هو حديث صحيح رواه احمد و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و ابن خزيمة و ابن ؟ ؟ و الحاكم في المشترك و غيرهم ، و صححه الترمذي و حكى عن البخارى تصحيحه و صححه أيضا كثير من العلماء الحفاظ ، و أطال ابن حجر في التلخيص ( ص 2 - 3 ) و تبعه الشوكاني ( ج 1 ص 17 - 19 ) الكلام على أسانيده و ليس لمن ضعفه حجة .( 3 ) ليس في الماء المشمس خبر صحيح و لا ضعيف ، أنظر البهيقى ( ج 1 ص 6 - 7 ) و ورد أثر عن عمر باسناد لا بأس به ، و الشافعي انما كرهه من جهة الطب - و قد كان عالما به - فقد قال في الام ( ج 1 ص 3 ) : و لا أكره الماء المشمس الا من جهة الطب ) فالعجب من الشافعية اذ أخذوا قوله هذا حكما و جعلوه مكروها شرعا ، و لا حجة لهم و قد يخطئ الطبيب .و قد نص الشافعي في الام على انه انما كرهه من جهة الطب ، و لم يدع انه اعتمد فيه على حديث .