المسألة الثامنة والخمسون والمائة من موجبات الوضوء النوم مطلقا - شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة الثامنة والخمسون والمائة من موجبات الوضوء النوم مطلقا

الرد على من خالف في هذا الحكم

حال طهارته التي كان فيها ، و لو لا صحة الاجماع أن حكم جنابته لا يرجع عليه لوجب أن يرجع عليه ( 1 ) .

و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : و ليس كما قالوا ، أما دعوى الاجماع فباطل ، و ما وجدنا في هذا عن أحد من الصحابة كلمة ، و لا عن أحد التابعين إلا عن ثلاثة نفر : إبراهيم النخعي - على أن الطريق اليه واهية - و حماد و الحسن فقط ، عن اثنين منهم الوضوء ، و عن الثالث إيجاب الغسل ، روينا عن سعيد بن منصور عن سويد بن سعيد الحدثانى ( 2 ) و هشيم قال سويد أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في المجنون إذا أفاق : يتوضأ ، و قال هشيم عن بعض أصحابه عن إبراهيم مثله ، و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن حماد بن أبى سليمان قال : إذا أفاق المجنون توضأ وضوء للصلاة ، و من طريق عبد الرزق عن هشام بن حسان عن الحسن البصري قال : إذا أفاق المجنون اغتسل .

فاين الاجماع ليت شعري ؟ ! فان قالوا : قسناه على النوم ، قلنا : القياس باطل ، لكن قد وافقتمونا على أنه لا يوجب إحدى الطهارتين و هي الغسل ، فقيسوا على سقوطها سقوط الاخرى و هي الوضوء ، فهذا قياس يعارض قياسكم ، والنوم لا يشبه الاغماء و لا الجنون و لا السكر فيقاس عليه ، و قد اتفقوا على أنه لا يبطل إحرامه و لا صيامه و لا شيء من عقوده ، فمن أين لهم إبطال وضوئه بغير نص في ذلك ؟ و قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم الخبر المشهور الثابت من طريق عائشة أم المؤمنين : أنه عليه السلام في علته التي مات فيها أراد الخروج للصلاة فاغمى عليه ، فلما أفاق اغتسل .

و لم تذكر وضوءا و انما كان غسله ليقوى على الخروج فقط 158 - مسألة - والنوم في ذاته حدث ينقض الوضوء سواء قل أو كثر ، قاعدا أو قائما ، في صلاة أو غيرها ، أو راكعا كذلك أو ساجدا كذلك أو متكئا أو مضجعا ، أيقن من حواليه أنه لم يحدث أو لم يوقنوا

1 - في اليمنية ( لا يرجع ) و هو خطأ ( 2 ) بفتح الحاء و الدال المهملتين نسبة إلى الحديثة بلد على الفرات

/ 266