المسألة الثامنة والخمسون والمائة من موجبات الوضوء النوم مطلقا
الرد على من خالف في هذا الحكم
حال طهارته التي كان فيها ، و لو لا صحة الاجماع أن حكم جنابته لا يرجع عليه لوجب أن يرجع عليه ( 1 ) .و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : و ليس كما قالوا ، أما دعوى الاجماع فباطل ، و ما وجدنا في هذا عن أحد من الصحابة كلمة ، و لا عن أحد التابعين إلا عن ثلاثة نفر : إبراهيم النخعي - على أن الطريق اليه واهية - و حماد و الحسن فقط ، عن اثنين منهم الوضوء ، و عن الثالث إيجاب الغسل ، روينا عن سعيد بن منصور عن سويد بن سعيد الحدثانى ( 2 ) و هشيم قال سويد أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في المجنون إذا أفاق : يتوضأ ، و قال هشيم عن بعض أصحابه عن إبراهيم مثله ، و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن حماد بن أبى سليمان قال : إذا أفاق المجنون توضأ وضوء للصلاة ، و من طريق عبد الرزق عن هشام بن حسان عن الحسن البصري قال : إذا أفاق المجنون اغتسل .فاين الاجماع ليت شعري ؟ ! فان قالوا : قسناه على النوم ، قلنا : القياس باطل ، لكن قد وافقتمونا على أنه لا يوجب إحدى الطهارتين و هي الغسل ، فقيسوا على سقوطها سقوط الاخرى و هي الوضوء ، فهذا قياس يعارض قياسكم ، والنوم لا يشبه الاغماء و لا الجنون و لا السكر فيقاس عليه ، و قد اتفقوا على أنه لا يبطل إحرامه و لا صيامه و لا شيء من عقوده ، فمن أين لهم إبطال وضوئه بغير نص في ذلك ؟ و قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم الخبر المشهور الثابت من طريق عائشة أم المؤمنين : أنه عليه السلام في علته التي مات فيها أراد الخروج للصلاة فاغمى عليه ، فلما أفاق اغتسل .و لم تذكر وضوءا و انما كان غسله ليقوى على الخروج فقط 158 - مسألة - والنوم في ذاته حدث ينقض الوضوء سواء قل أو كثر ، قاعدا أو قائما ، في صلاة أو غيرها ، أو راكعا كذلك أو ساجدا كذلك أو متكئا أو مضجعا ، أيقن من حواليه أنه لم يحدث أو لم يوقنوا1 - في اليمنية ( لا يرجع ) و هو خطأ ( 2 ) بفتح الحاء و الدال المهملتين نسبة إلى الحديثة بلد على الفرات