الكلام على حديث أعتم النبى صلى الله عليه وسلم بالنساء وبيان أن لا حجة فيه للخصم القائل بالتفريق بين أحوال النائم وأحوال النوم - شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام على حديث أعتم النبى صلى الله عليه وسلم بالنساء وبيان أن لا حجة فيه للخصم القائل بالتفريق بين أحوال النائم وأحوال النوم

الباب كله و بالله تعالى نتايد و ذكروا أيضا حديث فيه : ( إذا نام العبد ساجدا باهى الله به الملائكة ) و هذا لا شيء لانه مرسل لم يخبر الحسن ممن سمعه ثم لو صح لم يكن فيه إسقاط الوضوء عنه و ذكروا أيضا حديثين صحيحين أحدهما عن عطاء عن ابن عباس و الآخر من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر فيهما ( 1 ) : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أخر الصلاة حتى نام الناس ثم استيقظوا ثم ناموا ، ثم استيقظوا ، فجاء عمر فقال : الصلاة : يا رسول الله فصلوا و لم يذكر أنهم توضؤا ( 2 ) قال أبو محمد : و الثاني من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس : ( أقيمت الصلاة و النبي صلى الله عليه و سلم يناجى رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ، ثم جاء فصلى بهم ( 3 ) ) و حديثا ثابتا ( 4 ) من طريق عروة عن عائشة قالت : ( أعتم ( 5 ) النبي صلى الله عليه و سلم بالعشاء حتى ناداه عمر : نام النساء و الصبيان ، فخرج عليه السلام ( 6 ) ) قال أبو محمد : و كل هذا لا حجة فيه البتة لمن فرق بين أحوال النائم و لا بين أحوال النوم ، لانها ليس في شيء منها ذكر حال من نام كيف نام ، من جلوس أو اضطجاع أو اتكاء أو تورك أو استناد ، و انما يمكن أن يحتج بها من لا يرى الوضوء من النوم أصلا ، و مع ذلك فلا حجة لهم في شيء منه لانه ليس في شيء منها أن

1 - في المصرية ( فيه ) و هو خطأ ( 2 ) حديث ابن عمر رواه البخارى و مسلم و أبو داود أنظر شرح سنن ابى داود ( ج 1 ص 79 ) ( 3 ) رواه البخارى و مسلم و أبو داود ، و رواه أيضا أبو داود من طريق ثابت البنانى عن أنس أنظر الشرح ( ج 1 ص 79 - 80 ) و ( ج 1 ص 214 ) ( 4 ) في المصرية ( ثالثا ) و كذلك في اليمنية و لكن صححه ناسخها بحاشية النسخة ( ثابتا ) ( 5 ) أعتم أي دخل في العتمة ، يعنى أخر صلاة العشاء ( 6 ) رواه البخارى و مسلم و النسائي ( أنظر نيل الاوطار ( ج 1 ص 411 - 412 ) طبع إدارة الطباعة المنيرية

/ 266