الكلام على حديث أعتم النبى صلى الله عليه وسلم بالنساء وبيان أن لا حجة فيه للخصم القائل بالتفريق بين أحوال النائم وأحوال النوم
الباب كله و بالله تعالى نتايد و ذكروا أيضا حديث فيه : ( إذا نام العبد ساجدا باهى الله به الملائكة ) و هذا لا شيء لانه مرسل لم يخبر الحسن ممن سمعه ثم لو صح لم يكن فيه إسقاط الوضوء عنه و ذكروا أيضا حديثين صحيحين أحدهما عن عطاء عن ابن عباس و الآخر من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر فيهما ( 1 ) : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أخر الصلاة حتى نام الناس ثم استيقظوا ثم ناموا ، ثم استيقظوا ، فجاء عمر فقال : الصلاة : يا رسول الله فصلوا و لم يذكر أنهم توضؤا ( 2 ) قال أبو محمد : و الثاني من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس : ( أقيمت الصلاة و النبي صلى الله عليه و سلم يناجى رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ، ثم جاء فصلى بهم ( 3 ) ) و حديثا ثابتا ( 4 ) من طريق عروة عن عائشة قالت : ( أعتم ( 5 ) النبي صلى الله عليه و سلم بالعشاء حتى ناداه عمر : نام النساء و الصبيان ، فخرج عليه السلام ( 6 ) ) قال أبو محمد : و كل هذا لا حجة فيه البتة لمن فرق بين أحوال النائم و لا بين أحوال النوم ، لانها ليس في شيء منها ذكر حال من نام كيف نام ، من جلوس أو اضطجاع أو اتكاء أو تورك أو استناد ، و انما يمكن أن يحتج بها من لا يرى الوضوء من النوم أصلا ، و مع ذلك فلا حجة لهم في شيء منه لانه ليس في شيء منها أن1 - في المصرية ( فيه ) و هو خطأ ( 2 ) حديث ابن عمر رواه البخارى و مسلم و أبو داود أنظر شرح سنن ابى داود ( ج 1 ص 79 ) ( 3 ) رواه البخارى و مسلم و أبو داود ، و رواه أيضا أبو داود من طريق ثابت البنانى عن أنس أنظر الشرح ( ج 1 ص 79 - 80 ) و ( ج 1 ص 214 ) ( 4 ) في المصرية ( ثالثا ) و كذلك في اليمنية و لكن صححه ناسخها بحاشية النسخة ( ثابتا ) ( 5 ) أعتم أي دخل في العتمة ، يعنى أخر صلاة العشاء ( 6 ) رواه البخارى و مسلم و النسائي ( أنظر نيل الاوطار ( ج 1 ص 411 - 412 ) طبع إدارة الطباعة المنيرية