قول أبى حنيفة في المستنكح وحجة في ذلك
المسألة الحادية والستون والمائة يجب الوضوء على المستنكح بشئ لكل صلاة فرضا كانت أو نافلة والدليل على ذلك مفصلا
161 - مسألة - فمن كان مستنكحا ( 1 ) بشيء مما ذكرنا توضأ - و لا بد - لكل صلاة فرضا أو نافلة ، ثم لا شيء عليه فيما خرج منه من ذلك في الصلاة أو فيما بين وضوئه و صلاته ، و لا يجزيه الوضوء الا في أقرب ما يمكن أن يكون وضوؤه من صلاته ، و لا بد للمستنكح أيضا أن يغسل ما خرج منه من البول و الغائط و المذي حسب طاقته ، مما لا حرج عليه فيه ، و يسقط عنه ( 2 ) من ذلك ما فيه عليه الحرج منه برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما قد ذكرناه في مسألة إبطال القياس من صدر كتابنا هذا ، من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) و قول الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و قوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر ) فصح انه مأمور بالصلاة و الوضوء من الحدث ، و هذا كله حدث ، فالواجب أن يأتى من ذلك ما يستطيع ، و ما لا حرج عليه فيه و لا عسر ، و هو مستطيع على الصلاة و على الوضوء لها ، و لا حرج عليه في ذلك ، فعليه أن يأتى بهما ، و هو مستطيع للامتناع ( 3 ) مما يخرج عنه من ذلك في الصلاة ، و فيما بين وضوئه و صلاته ، فسقط عنه ، و كذلك القول في غسل ما خرج منه من ذلك قال أبو محمد : و هذا قول سفيان الثوري و أصحاب الظاهر .و قال أبو حنيفة : يتوضأ هؤلاء لكل وقت صلاة و ينقون على وضوئهم إلى دخول وقت صلاة أخرى فيتوضئون ، و قال مالك : لا وضوء عليه من ذلك ، و قال الشافعي : يتوضأ لكل صلاة فرض فيصلى بذلك الوضوء ما شاء من النوافل خاصة قال على : انما قالوا كل هذا قياسا على المستحاضة ، على حسب قول كل واحد1 - المراد منه واضح و هو من غلب عليه شيء من هذا .قال في اللسان : ( و نكح النعس عينه و ناله المطر الارض و ناله النعاس عينه إذا غلب عليها ) و لم أجد استعمال ( مستنكح ) كما استعمله المؤلف .2 - في المصرية ( عليه ) و هو خطأ 3 - استعمل المؤلف استطاع متعديا بعلي ثم متعديا باللام ، و هو يتعدي بنفسه ، و لم أجد نصا على تعديته بالحرف