بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
منهم فيها ، و القياس باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه باطلا لان الثابت في المستحاضة هو ما قالوه ، لكن ما سنذكره إن شاء الله تعالى في باب المستحاضة ، و هو وجوب الغسل لكل صلاة فرض ، أو للجمع بين الظهر و العصر ، ثم بين المغرب و العتمة ، ثم للصبح ، و دخول وقت صلاة ما ليس حدثا بلا شك ، و إذا لم يكن حدثا فلا ينقض طهارة قد صحت بلا نص وارد في ذلك ، و إسقاط مالك الوضوء مما قد أوجبه الله تعالى منه و رسوله صلى الله عليه و سلم منه بالاجماع و بالنصوص الثابتة خطأ لا يحل و قد شغب بعضهم في هذا بما روينا عن عمر رضى الله عنه و عن سعيد بن المسيب في المذي قال عمر : إنى لاجده ينحدر على فحذي على المنبر فما أباليه ، و قال سعيد مثل ذلك عن نفسه في الصلاة ، فأوهموا أنهما رضى الله عنهما كانا مستنكحين بذلك قال أبو محمد : و هذا كذب مجرد ، لا ندرى كيف استحله من أطلق به لسانه ، لانه لم يأت في شيء من هذا الاثر و لا من غيره نص و لا دليل بذلك ، و نعوذ بالله من الاقدام على مثل هذا ، و انما الحق من ذلك ان عمر كان لا يرى الوضوء منه و كذلك ابن المسيب لان السنة في ذلك لم تبلغ عمر ثم بلغته فرجع إلى إيجاب الوضوء منه حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن أبى دليم ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر ابن أبي شية ثنا محمد بن بشر العبدي ثنا مسعر بن كدام عن مصعب بن شيبة عن أبي حبيب بن يعلى بن منية ( 1 ) عن ابن عباس أنه و عمر بن الخطاب أتيا إلى أبى بن كعب فخرج إليهما أبى و قال : إنى وجدت مذيا فغسلت ذكرى و توضأت ، فقال له عمر : أو يجزى ذلك ؟ قال : نعم ، قال عمر أسمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال نعم ( 2 ) حدثنا حمام ثنا ابن مفرح ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر و سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : انه ليخرج من أحدنا مثل الجمانة ( 3 ) فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره 1 - بضم الميم و إسكان النون و فتح الياء ( 2 ) الاثر رواه ابن ماجه ( ج 1 : ص 94 ) عن أبي بكر بن أبى شيبة باسناده .و قال شارحه السندي : ( و قد نبه صاحب الزوائد على أن الحديث في الزوائد و أن أصله في الصحيحين ) ( 3 ) الجمان بضم الجيم اللؤلؤ واحدته جمانة