بيان من قال بالوضوء من مس الفرج ومن خالف ذلك
و فخذه ، فخرج هذا بهذا الاجماع المنصوص عليه عن جملة هذا الخبر و ممن قال بالوضوء من مس الفرج سعد بن أبى وقاص و ابن عمر رضى الله عنهما و عطاء و عروة و سعيد بن المسيب و جابر بن زيد و أبان بن عثمان و ابن جريج و الاوزاعي و الليث و الشافعي و داود و أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه و غيرهم ، الا أن الاوزاعى و الشافعي لم يريا الوضوء ينقض ذلك الا بمسه بباطن الكف فقط لا بظاهرها ، و قال عطاء بن أبي رباح : لا ينقض الوضوء مس الفرج بالفخذ و الساق و ينقض ( 1 ) مسه بالذراع ، و قال مالك : مس الفرج من الرجل فرج نفسه الذكر فقط بباطن الكف لا بظاهرها و لا بالذراع يوجب الوضوء ، فان صلى و لم يتوضأ لم يعد الصلاة الا في الوقت و قال أبو حنيفة : لا ينقض الوضوء مس الذكر كيف كان ، و قال الشافعي : ينقض الوضوء مس الدبر و مس المرأة فرجها ، و قال مالك لا ينقض الوضوء مس الدبر و لا مس المرأة فرجها أن تقبض و تلطف ( 2 ) أي تدخل أصبعها بين شفريها ، و نحا بعض أصحابه بنقض الوضوء من مس الذكر نحو اللذة فاما قول الاوزاعي و الشافعي و مالك في مراعاة باطن الكف دون ظاهرها فقول لا دليل عليه لا من قرآن و لا من سنة و لا من إجماع و لا من قول صاحب و لا من قياس و لا من رأى صحيح و شغب بعضهم بان قال : في بعض الآثار : ( من أفضي بيده إلى فرجه فليتوضأ ( 3 ) )1 - في اليمنية ( و ينقضه ) ( 2 ) في اليمنية ( تطلف ) بتقديم الطاء و هو خطأ .و في اللسان ( ألطف الرجل البعير و ألطف له أدخل قضيبه في حياء الناقة ) 3 - نسبة في المنتقي إلى احمد من حديث ابى هريرة و لفظه ( من أفضي بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء ) و نسبه شارحه الشوكاني ( ج 1 ص 251 ) إلى ابن حبان في صحيحه و انه قال ( حديث صحيح سنده عدول نقلته و إلى الحاكم و ابن عبد الله و الطبراني في الصغير .و لم أجده في المستدرك بهذا اللفظ بل بلفظ : ( من مس فرجه فليتوضأ ) و صححه ( ج 1 ص 138 ) و رواه من حديث بسرة بلفظ : ( إذا أفضي أحدكم إلى ذكره فلا يصل حتى يتوضأ ) ( ج 1 ص 136 ) و روى البيهقي حديث ابى هريرة ( ج 1 ص 133 ) بلفظ قريب من لفظ احمد بن حنبل