بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال أبو محمد : و هذا لا يصح أصلا ، و لو صح لما كان فيه دليل على ما يقولون ، لان الافضاء باليد يكون بظاهر ( 1 ) اليد كما يكون بباطنها ، و حتى لو كان الافضاء بباطن اليد لما كان في ذلك ما يسقط الوضوء عن الافضاء ، إذا جاء أثر بزيادة على لفظ الافضاء ، فكيف و الافضاء يكون بجميع الجسد ، قال الله تعالى : ( و قد أفضي بعضكم إلى بعض ) و أما قول مالك في إيجاب الوضوء منه ثم لم ير الاعادة الا في الوقت فقول متناقض لانه لا يخلو أن يكون انتقض وضوؤه أو لم ينتقض ، فان كان انتقض فعلى أصله يلزمه أن يعيد أبدا ، و ان كان لم ينتقض فلا يجوز له أن يصلى صلاه فرض واحدة في يوم مرتين ، و كذلك فرق مالك بين مس الرجل فرجه و بين المرأة فرجها فهو قول لا دليل عليه فهو ساقط و أما إيجاب الشافعي الوضوء من مس الدبر فهو خطأ ، لان الدبر لا يسمى فرجا فان قال : قسته على الذكر قيل له : القياس عند القائلين به لا يكون الا على علة جامعة بين الحكمين ، و لا علة جامعة بين مس الذكر و مس الدبر ، فان قال : كلاهما مخرج للنجاسة ، قيل له : ليس كون الذكر مخرجا للنجاسة هو علة انتقاض الوضوء من مسه ، و من قوله ان مس النجاسة لا ينقض الوضوء ، فكيف مس مخرجها .و بالله تعالى التوفيق و أما أصحاب أبي حنيفة فاحتجوا بحديث طلق بن على : ( ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأ ( 3 ) فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : هل هو الا بضعة منك ( 4 ) ) 1 - في اليمنية ( بظهر ) ( 2 ) رواه أحمد و أبو داود و الترمذى و النسائي و ابن ماجه و البيهقي و الدار قطنى و صححه عمرو بن على الفلاس و الطحاوي و ابن حبان و الطبراني .3 - ليس في اليمنية قوله ( بعد ان يتوضأ ) 4 - في المصرية ( بين )