بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال على : و هذا خبر صحيح ، الا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه : أحدها أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الامر بالوضوء من مس الفرج ، هذا لا شك فيه ، فاذ هو كذلك فحكمه منسوخ يقينا حين أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالوضوء من مس الفرج ، و لا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ و الاخذ بما تيقن أنه منسوخ ، و ثانيها أن كلامه عليه السلام ( هل هو الا بضعة منك ) دليل بين على أنه كان قبل الامر بالوضوء منه ، لانه لو كان بعده لم يقل عليه السلام هذا الكلام ، بل كان يبين أن الامر بذلك قد نسخ ، و قوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلا و أنه كسائر الاعضاء قال أبو محمد : و قال بعضهم : يكون الوضوء من ذلك غسل اليد قال أبو محمد : و هذا باطل ، لم يقل أحد إن غسل اليد واجب أو مستحب من مس الفرج ، لا المتأولون لهذا التأويل الفاسد و لا غيرهم ، و يقال لهم : ان كان كما تقولون فأنتم من أول ( 1 ) من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بما تأولتموه في أمره ، و هذا استخفاف ظاهر ، و أيضا فانه لا يطلق الوضوء في الشريعة الا لوضوء الصلاة فقط ، و قد أنكر رسول الله صلى الله عليه و سلم إيقاع هذه اللفظة علي الوضوء للصلاة ، كما رويناه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال : ( كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاء من الغائط و أتى بطعام فقيل : ألا تتوضأ : ( فقال عليه السلام : لم أصلي ( 2 ) فأتوضأ ) فكيف و قد روينا من طريق مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول : ان مروان قال له : أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة ( 3 ) ) و رواه أيضا مالك عن الثقات 1 - في اليمنية ( فأنتم أول ) 2 - كذا في الاصلين بإثبات الياء و هو جائز ( 3 ) أما موطأ مالك برواية يحيى بن يحيى فليس فيه لفظ .( وضوءه للصلاة ) ( ص 14 ) فلعل هذا في رواية أخرى من روايات الموطأ مما ليس بين أيدينا .و قد رواه بهذه الزيادة البيهقي