بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مخاطبون بهذه الآية ، لا خلاف بين أحد من الامة في هذا ، لان أول الآية و أخرها عموم للجميع من الذين آمنوا ، فصح أن هذا الحكم لازم للرجال إذا لا مسوا النساء ، و النساء إذا لا مسن الرجال ، و لم يخص الله تعالى إمرأة من إمرأة ، و لا لذة من لذة ، فتخصيص ذلك لا يجوز ، و هو قول ابن مسعود و غيره و ادعى ( 1 ) قوم أن اللمس ( 2 ) المذكور في هذه الآية هو الجماع قال أبو محمد : و هذا تخصيص لا برهان عليه ، و من الباطل الممتنع أن يريد الله عز و جل لماسا من لماس فلا يبينه .نعوذ بالله من هذا قال على : و احتج من رأى اللماس المذكور في هذه الآية هو الجماع بحديث فيه : ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقبل و لا يتوضأ ) و هذا حديث لا يصح ، لان راويه أبو روق و هو ضعيف ، و من طريق رجل اسمه عروة المزني ، و هو مجهول ، رويناه من طريق الاعمش عن أصحاب له لم يسمهم عن عروة المزني ، و هو مجهول ( 3 ) 1 - في المصرية ( فادعى ) ( 2 ) في اليمنية ( اللماس ) مصدر ( لامس ) 3 - هذا الحديث ورد من ثلاث طرق : أولها طريق أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رواه أبو داود ( ج 1 ص 69 ) و النسائي ( ج 1 ص 39 ) و هو مرسل لان إبراهيم التيمى لم يسمع من عائشة شيئا كما قال البخاري و أبو داود ، و أما أبو روق فاسمه عطية بن الحارث الهمداني الكوفي و هو صدوق لا بأس به ، لم أر أحدا ضعفه ابن حزم ، و الطريق الثاني طريق عبد الرحمن ابن مغراء عن الاعمش عن اصحاب له عن عروة المزني عن عائشة ، رواه أبو داود ( ج 1 : ص 70 ) و هو ضعيف لجهل شيوخ الاعمش و جهل حال عروة المزني ، و عبد الرحمن بن مغراء ثقة الا أنه ينكر عليه بعض أحاديث رواها عن الاعمش لا يتابعه عليها الثقات ، و هذا منها قطعا لان الثقات من اصحاب الاعمش خالفوه كوكيع و على بن هاشم و أبي يحيى الحماني ، الطريق الثالث طريق وكيع عن الاعمش عن حبيب هو ابن أبي ثابت عن عروة عن عائشة ( أن النبي صلى الله عليه و سلم قبل إمرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة و لم يتوضأ فقلت لها من هي الا أنت ؟ فضحكت ) رواه أبو داود ( ج 1 : ص 70 ) و الترمذي ( ج 1 : ص 19 ) و ابن ماجه