دليل من قال إن الوضوء لانيقض باللمس ورد ذلك من جهة الاثر والنظر
و لو صح لما كان ( 1 ) لهم فيه حجة ، لان معنى هذا الخبر منسوخ بيقين ، لانه موافق لما كان الناس عليه قبل نزول الآية ، و وردت الآية بشرع زائد لا يجوز تركه و لا تخصيصه و ذكروا أيضا حديثين صحيحين : أحدهما من طريق عائشة أم المؤمنين : ( التمست رسول الله صلى الله عليه و سلم في الليل فلم أجده ، فوقعت يدى على باطن قدمه و هو ساجد ( 2 ) )( ج 1 : ص 93 ) و البيهقى ( ج 1 : ص 125 ) قال أبو داود : ( و روي عن الثوري قال ما حدثنا حبيب الا عن عروة المزني ، يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء ، قال أبو داود و قد روس حمزة الزبات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا ) فهذا رد من أبى داود على الثوري زعمه أن حبيب بن أبي ثابت لم يحدث عن عروة بن الزبير ، و أصرح من هذا أن رواية ابن ماجه صرح فيها بانه عروة بن الزبير ، قال شارح أبى داود : ( ثم الاعمش أيضا ليس متفردا بهذا بل تابعه أبو أويس بلفظ عروة بن الزبير ثم حبيب بن أبى ثابت أيضا ليس متفردا بل تابعه هشام بن عروة عن أبيه ، و معلوم قطعا أنه ابن الزبير فثبت أن المحفوظ عروة بن الزبير فبعض الحفاظ أطلقه و بعضهم نسبه ، و قد تقرر في موضعه أن زيادة الثقة مقبولة ، و أما عروة المزني فغلط من عبد الرحمن ابن مغراء ) .و يؤيد صحة الحديث ما رواه البزار في مسنده و نقله عنه ابن التركماني في الجوهر النقي ( ج 1 .ص 125 ) من طريق عبد الكريم الحرزى عن عائشة ( أنه عليه السلام كان يقبل بعض نسائه و لا يتوضأ ) و اسناده جيد و نقل عن عبد الحق أنه قال ( لا أعلم له علة توجب تركه ) و ذكر له طريقين آخرين يقويانه 1 - في المصرية ( لما كانت ) 2 - أصرح من هذا ما روى النسائي ( ج 1 : ص 38 ) عن عائشة قالت : ( ان كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ليصلي و إني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله ) و إسناده صحيح كما قال ابن حجر في التلخيص و مثله كثير ، و تأول كل هذه الاحاديث باحتمال وجود الحائل حين المس تكلف